responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 309

وفي دلالة الأخير على المدّعى تأمّل , لكونه مسوقا لبيان نفي وجوب المضمضة والاستنشاق , فالحصر إضافيّ , فتأمّل.

وكيف كان فهذا الحكم إجماعا ممّا لا شبهة فيه , لصراحة الأخبار في إفادته , بل عليه إجماع الفرقة , كما عن الخلاف وغيره [١] نقله , إلّا أنّ الإشكال والخلاف في تشخيص بعض مصاديقه الخفيّة , كاللحية الخفيفة التي لا تغطّي البشرة ولا تمنع من وقوع حسّ البصر عليها , فإنّ كلمات الأعلام في بيان حكمها في غاية الاضطراب حتى أنّ منهم من نفى الخلاف في وجوب تخليلها , ومنهم من عكس الأمر , وادّعى نفي الخلاف في عدم وجوب تخليلها , وثالث جعل نزاعهم فيه لفظيّا.

قال الشهيد الثاني في محكيّ شرح الألفيّة : واعلم أنّ الخلاف في غسل بشرة الخفيف إنّما هو في المستور منها كما بيّنّاه , لا في البشرة الظاهرة خلال الشعر على كلّ حال , فإنّه يجب غسلها إجماعا , لعدم انتقال اسم الوجه عنها وعدم إحاطة الشعر بها , فعلى هذا لا بدّ في خفيف الشعر من إدخال الماء إلى البشرة التي بين شعره وغسل ما ظهر , وحينئذ فتقلّ فائدة الخلاف في ذلك [٢]. انتهى.

وجه قلّة الفائدة على هذا التقدير ظاهر , لتوقّف غسل البشرة الظاهرة خلال الشعر الخفيف غالبا على غسل ما يستره الشعر الخفيف ولو


[١]الحاكي هو العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٢٤١ , وانظر : الخلاف ١ : ٧٦ ذيل المسألة ٢٢ , والمسائل الناصرية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٢٢٠ , المسألة ٢٦.

[٢]حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١١٢ , وانظر : المقاصد العلية : ٥٢ ـ ٥٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست