responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 132

لا يدركه العقل , وإنّما يحكم بوجوبها توصّلا إلى إسقاط التكليف بإيجاد المكلّف به على نحو تعلّق به غرض الآمر , ولذا لو علم بحصول غرضه في الخارج ولو من غير هذا الشخص كما في التوصّليّات , لا يحكم بوجوب الإطاعة , لا لكونه تخصيصا في الحكم العقلي , أعني وجوب الإطاعة بغير التوصّليّات , بل لكونه حكم العقل بالوجوب مقدّميّا , فيرتفع عند حصول ذي المقدّمة , والمفروض عدم دلالة الخطاب على وجوب ما عدا المادّة , وعدم نهوض دليل آخر على اعتبار عنوان الإطاعة في قوام ماهيّة الواجب الواقعي الذي تعلّق غرض الآمر بتحقّقه في الخارج , على ما سيتّضح تصويره في الواجبات التعبّديّة , فالأصل عدم وجوبه , واعتباره في ماهيّة الواجب.

ولا نعني بالأصل أصالة الإطلاق حتى يتوجّه علينا فساده في حدّ ذاته أوّلا , كما عرفت , وفرض إهمال الدليل ثانيا , بل المقصود أصالة براءة الذمّة عن وجوب إتيان الواجب بهذا , العنوان , كغيره من الشرائط والأجزاء التي يشكّ في اعتبارها في الواجب , لأنّ المناط في جريان أصل البراءة هو : الشكّ في إيجاب الشارع أمرا يكون بيانه وظيفة له , سواء كان الواجب نفسيّا أو غيريّا , على ما تقرّر في محلّه , وهذا المناط محقّق فيما نحن فيه , لأنّ تعلّق غرض الآمر في أوامره بامتثال الأوامر ـ على نحو تكون الإطاعة والامتثال فيها مقصودة بالذات , لا لأجل الوصلة إلى تحصيل الغرض ـ أمر لا طريق لنا إليه إلّا من قبله , فالعقاب عليه من دون بيان غرضه قبيح.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست