responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 83

(تفريع إذا وجد كنزا في أرض موات من دار الإسلام , فإن لم يكن عليه سكّة أو كان عليه سكّة عاديّة) أي قديمة سابقه على زمن الإسلام كأنّه نسبة إلى عاد قوم هود (أخرج خمسه , وكان له الباقي.

و إن كان عليه سكّة الإسلام , قيل : يعرّف كاللقطة. وقيل : يملكه الواجد وعليه الخمس.)

وقد تقدّم شرح حاله في ما سبق (و) ظهر أنّ (الأوّل) ضعيف , والثاني (أشبه) إلّا أن يكون ما وجده محفوفا بأمارات [١] الحدوث , ككونه مصرورا في صرّة ونحوها بحيث عدّ عرفا من المال المجهول المالك , فيلحقه حينئذ حكم هذا العنوان , ويخرج عمّا ينصرف إليه إطلاق كلماتهم في هذا الباب , فراجع.

(الرابع) ممّا يجب فيه الخمس : (كلّ ما يخرج من البحر بالغوص كالجواهر والدرر) ونحوهما بلا خلاف فيه على الظّاهر , بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه.

ويشهد له ـ مضافا إلى عموم الآية [٢] بالتقريب المتقدّم في صدر المبحث ـ خصوص صحيحة الحلبي , قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه‌السلام ـ عن العنبر وغوص اللؤلؤ , فقال : «عليه الخمس» [٣].


[١]في الطبعة الحجرية : بأمارة.

[٢]الأنفال ٨ : ٤١.

[٣]التهذيب ٤ : ١٢١ / ٣٤٦ , الوسائل : الباب ٧ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست