responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 84

وخبر عمّار بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله ـ عليه‌السلام ـ يقول :«في ما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز ـ الخمس» [١].

ومرسلة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله ـ عليه‌السلام ـ قال : «الخمس على خمسة أقسام : على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة» ونسي ابن أبي عمير الخامس [٢].

ومرسلة حمّاد بن عيسى عن العبد الصالح ـ عليه‌السلام ـ قال :«الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم والغوص والكنوز والمعادن والملاحة» [٣].

وخبر محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن ـ عليه‌السلام ـ , قال : سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد , وعن معادن الذهب والفضّة هل فيها زكاة؟ فقال :» إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس» [٤].

وعن الصدوق مرسلا نحوه [٥].

فلا ينبغي الارتياب في أصل الحكم , ولا في عمومه بالنسبة إلى سائر أنواع ما يخرج من البحر بالغوص.

فما في المدارك من الاقتصار على ذكر صحيحة الحلبي , والخدشة فيها :


[١]الخصال : ٢٩٠ / ٥١ , الوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ٦.

[٢]الخصال : ٢٩١ / ٥٣ , الوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ٧.

[٣]الكافي ١ : ٥٣٩ / ٤ , الوسائل : الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ٤.

[٤]التهذيب ٤ : ١٢٤ / ٣٥٦ , الوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ٥.

[٥]الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٢ , الوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس , ذيل الحديث ٥.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست