نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 647
كالاستيلاد وغير ذلك ممّا يقلّل القيمة والرغبة , كالإجارة بما يزيد عن أجل الدين , أو تزويج الأمة.
ومنها : ما ينتفع به الراهن ولا يضرّ بالرهن , كالاستئجار في زمان لا يزيد عن أجل الدين إذا لا يضرّ بالرهن.
ومنها : ما لا يضرّ بالرهن , ولا يعدّ مثله انتفاعا للراهن أيضا , كلمس الجارية وتقليب الرهن من مكان إلى مكان آخر من دون أن يراعى فيه مصلحة الرهن , وإلّا فيدخل في القسم الآتي.
ومنها : ما لا ينتفع الراهن , وفيه مصلحة الرهن , كسقي الدابة وعقلها وما يؤدّي إلى حفظها.
وقد ذكرنا أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم الجواز في القسم الأول منها , ولعلّ الإجماع بحيث يقطع بإرادة هذا القسم بأسرها منه مستفيض إن لم يكن متواترا.
وخلاف بعض [١] في بعض أمثلته ـ كالإنزاء مثلا ـ اشتباه في الموضوع , لا أنّه مخالف في الحكم , كما يظهر من تعليلهم , كما أنّه لا ينبغي الإشكال في الجواز في القسم الأخير منها.
فما يظهر من بعض أفاضل المتأخّرين [٢] من التأمّل في هذا القسم , في غير محلّه , وسيتّضح لك وجهه إن شاء الله.
أمّا القسم الثاني والثالث فإن بنينا على أنّ حقيقة الرهن ليس إلّا إيجاد حقّ للمرتهن بأن يستوفي منه دينه لا غير , فمعنى كونه محبوسا : أنّ