responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 618

ولا بعد فيه , فافهم وتأمّل.

(ويجوز) الرهن (على قسط كلّ حول بعد حلول الحول [١]) وأمّا قبله فلا يجوز في دية الخطأ ؛ لعدم تعيّن المستحقّ عليه , وعدم انضباطه قبله.

أمّا الدية في شبه العمد فيصح أخذ الرهن عليها ؛ لكونها على الجاني وإن كانت مؤجّلة ؛ لأنّها كأجل الدين الذي يصح أخذ الرهن عليه , والله العالم.

(وكذا) لا يجوز الرهن على مال (الجعالة قبل الردّ) لعدم استحقاق المجعول له المال قبل العمل.

(و) قد ظهر بما ذكرنا أنّه (يجوز) الرهن عليه (بعده) لاستقرار الجعالة على ذمّته بفعله.

(وكذا مال الكتابة , ولو قيل بالجواز فيه , كان أشبه.)

في المسالك : الكتابة إن كانت مطلقة فهي لازمة إجماعا , فيجوز الرهن على مالها بغير خلاف , وإن كانت مشروطة فعند الشيخ وجماعة أنّها جائزة من قبل العبد , فيجوز له تعجيز نفسه , فلا يصح الرهن على مالها ؛ لانتفاء فائدة الرهن , وهي : التوثّق ؛ إذ للعبد إسقاط المال متى شاء.

ولأنّه لا يمكن استيفاء الدين من الرهن ؛ لأنّه لو عجز , صار الرهن للسيد ؛ لأنّه من جملة مال المكاتب.

والأقوى المشهور من لزومها مطلقا كالمطلقة ؛ لعموم الأمر بالوفاء بالعقود ؛ فتتحقّق الفائدة , ويصح الرهن على مالها , ولو قلنا بجوازها ,


[١]في الشرائع : بعد حلوله.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست