responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 617

العرف أيضا استناد الدية إلى ما ينتهي إليه الجناية , لا ما يحصل به أصل الجناية ولو كانا متماثلين في الدية أيضا كقطع اليدين المنتهى إلى القتل ؛ فإنّ الظاهر منهما استحقاق دية القتل لا القطع , فلو كان القطع مؤثّرا في ثبوت الدية لوجب أن يقع القتل لغوا لئلّا يلزم توارد علّتين مستقلّتين على معلول شخصي , أو يثبت بكلّ منهما دية غير ما يثبت بالآخر , وكلاهما فاسدان على ما هو مقتضى النصّ والفتوى , فتعيّن أن تكون الدية لخصوص القتل , ووقوع القطع ملغى ومراعى حتى ينتهي حاله.

ويمكن الذبّ عن الإشكال : بأنّ التأثير شي‌ء والاستناد شي‌ء آخر , ولا امتناع في أن يكون كلّ جزء من الجناية مؤثّرا في ثبوت الدية بمقداره , فيكون استقرار الدية على عهدة الجاني تابعا لاستقرار الجناية , بمعنى أنّها تحدث في الذمّة شيئا فشيئا , كأصل الجناية , ومع ذلك لا مانع من استناد مجموع الدية إلى ما تنتهي إليه.

ففي المثال المذكور ثبوت الدية إنّما هو بالقطع , وأمّا استنادها إليه فإنّما هو ما لم ينته إلى القتل , وأمّا بعد الانتهاء فهي ممّا بعينها تستند الى القتل.

وإن شئت قلت : إنّ الاستناد إلى القطع إنّما هو ما لم يسر , وإذا سرى يكشف عن كونها دية القتل , لا القطع , أعني دية منسوبة إلى القتل , لا حادثة بسبب القطع , وهذا فيما إذا توافقت دية الجناية مع ما تنتهي إليه جنسا ممّا لا إشكال في تصوّره , والالتزام به.

وأمّا إذا تخالفتا فيشكل ذلك إلّا أنّ يقال : بأنّ الجناية أثّرت في إثبات القدر المشترك بين الخصوصيتين بحسب القيمة والمالية , وأمّا خصوصيتها الشخصية فمقيّد ثبوتها بعدم كونها ممّا سرى إلى غيرها ,

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست