responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 565

لا يدلّ على شرطيّة إحداث القبض , بل غاية مدلولها اعتبار كون المرهون مقبوضا , وهو حاصل في الفرض.

مع أنّه لو سلّم ظهورها في شرطية إحداث القبض , بل لو ورد دليل يكون نصّا في ذلك بالخصوص , لكنّا نحمله على إرادة اعتباره من باب المقدّمة , لا لأنّه بنفسه شرط , ضرورة معلوميّة أنّ الحكمة في تشريع ذلك إنّما هو الاستيثاق الذي لا يحصل إلّا بكونه مقبوضا من حيث إنّه مقبوض , وأمّا نفس القبض الحدثي من حيث إنّه فعل من الأفعال , لا مدخلية له في ذلك إلّا من حيث كونه مقدّمة لحصول ما هو سبب لذلك.

ويمكن الإيراد على ما ذكرنا من كفاية الوكالة في صحّة العقد : بأنّ شرط صحة الوكالة قابلية المحل بأن يكون فعلا اختياريا فيوكّله في إيجاده , وهو في المقام غير محقّق , إذ الاستيلاء التام الفعلي غير ممكن إلّا بعد زمان يمكن الوصول إليه , وأمّا الاستيلاء الحاصل بفعله السابق الذي صار منشأ لصدق كونه قبضا في الحال , فهو أمر حاصل غير قابل للتغيير نفيا وإثباتا في زمان لا يتمكّن من الوصول إليه إلّا بعد مضيّه , فهذا أيضا [لوجوده] [١] غير قابل للاستنابة حتى يصير القبض قبضا للمرتهن.

وفيه : أنّ نفس القبض وإن كان حاصلا لا يقبل النيابة بعد ذلك من حيث هو , إلّا أنّ قصده كون استمرار القبض الحاصل نيابة عن المرتهن فعل ممكن , وبه يتغيّر عنوان القبض.

نعم يتوقّف على نيّة النيابة ؛ إذ بها يتغيّر العناوين في مثل المقام ,


[١]في النسخة الخطية والطبع الحجري : لوجوبه. والظاهر ما أثبتناه.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست