responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 564

فيصحّ على القول الأول ويلزم على القول الثاني.

وهذا ممّا لا إشكال بل لا خفاء فيه بناء على اعتبار القبض , ولكنه لا بدّ من أن يقتصر فيه بما إذا لم تكن العين الغائبة في تصرّف المرتهن , وإلّا فحكمه ما تقدّم في الفرع المتقدّم من حصول القبض وكفايته في الصحة لو كانت الاستدامة بإذن الراهن.

كما أنّه ينبغي أن ينبّه في المقام على أنّه لو وكّل المرتهن من كان العين في تصرّفه حال العقد في القبض يتحقّق الرهن , ولا يتوقّف صحّته ولا لزومه ـ على الفرض ـ على الحضور ؛ لحصول الشرط , إذ لا فرق في ذلك بين أن يباشره هو بنفسه أو بوكيله , كما أنّه لا فرق بين حضور العين وغيبتها بعد تحقّق صدق كونها مقبوضة ؛ إذ ليس المراد بالقبض القبض الحقيقي الذي لا يتحقّق إلّا بالأخذ باليد حقيقة , بل المراد به ما هو منشأ للضمان فيما إذا كان مغصوبا مثلا , ومن المعلوم أنّه لا فرق في ذلك ـ أعني في تحقّق القبض بهذا المعنى ـ بين أن تكون العين المرهونة في حبرة [١] حاضرة عنده وبين أن تكون في دار مفتاحها عنده , فعلى هذا يصح الرهن لتحقّق القبض بهذا المعنى.

نعم قد يتوهّم أنّ الشرط إيجاد القبض لا استمراره , وهو في الفرض غير متصوّر قبل الحضور , فيكون موقوفا عليه.

وفيه : أنّ دليل اعتبار القبض ليس إلّا قوله تعالى «فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ» [٢] وقوله ـ عليه‌السلام ـ : لا رهن إلّا مقبوضا [٣] وشي‌ء منهما


[١]حبرة : ثوب يصنع باليمن قطن أو كتان مخطط. مجمع البحرين ٣ : ٢٥٦.

[٢]البقرة ٢ : الآية ٢٨٣.

[٣]التهذيب ٧ : ١٧٦ / ٧٧٩ , الوسائل , الباب ٣ من أبواب كتاب الرهن , الحديث ١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست