responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 550

السبب الناقل , وتماميّته القبض , فقبله يكون العقد صحيحا في نفسه , لكنه ليس بناقل للملك , فيجوز فسخه قبله , ويبطل بالموت قبله , والنماء المتخلّل بين العقد والقبض للواقف.

وبهذا يظهر أنّ القبض من شرائط صحّة الوقف , كما عبّر به المصنّف وجماعة , ولكن بعضهم عبّر بأنّه شرط اللزوم , ولا يريدون به معنى آخر غير ما ذكرناه وإن كان من حيث اللفظ محتملا لكونه عقدا تامّا ناقلا للملك نقلا غير لازم , وإنّما أراد بكونه شرطا في اللزوم : أنّ العقد لا يتمّ ولا يلزم بحيث يترتّب عليه أثره , أو أنّ الانتقال لا يلزم [١]. انتهى ما أردنا نقله.

وكيف كان , فالاعتماد على ظاهر ما ذكرت ونسبة كونهم ذات أقوال ثلاثة في المسألة مشكلة , خصوصا بعد ما عرفت من عدم مدرك صحيح للقول الثالث , ولكنّه بعد البناء على اعتبار القبض في الصحة لا داعي لنا في التعرّض لتحقيق الأقوال , والله العالم.

ثم إنّه بعد البناء على اعتبار القبض في الصحّة هل يشترط أن يكون بإذن الراهن؟ (فلو قبضه من غير إذن الراهن , لم ينعقد) عقد الرهن , أم يكفي مطلقا؟ فيه وجهان , أوجههما : الأوّل , بل لعلّه ممّا لا خلاف فيه بين القائلين باعتبار القبض ؛ إذ لا مقتضي لرفع اليد عن عموم سلطنة الناس على أموالهم , واعتبار طيب نفس المالك في نفوذ التصرّفات قبل تمام السبب.

والقول بورود التخصيص عليها بلزوم الوفاء بالعقود , فلا يلاحظ دليل اعتبار القبض إلّا بالنسبة إلى عمومات الوفاء مدفوع : بأنّ دليل


[١]مسالك الأفهام ١ : ٣٦١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست