responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 549

للشيخ الكبير في جواهره.

ولكنّ الإنصاف أنّ وقوع مثل هذا الاشتباه من أساطين الفقهاء الأقدمين من البعد بمكان.

ومن المحتمل قريبا مساوقة اللزوم مع الصحة عندهم في الرهن ؛ لعدم الوثوق بالرهن الجائز , فمن عبّر بأنّه شرط في لزومه , أراد أنّه شرط في صيرورته لازما نافذا عند الشارع , ومن نفاه قال : إنّه يصحّ بدون ذلك , وصحّته لا ينفك عن اللزوم , ولذا يعبّرون بمثل هذا التعبير.

وأمّا قوله : فليس شرطا في صحته , فمراده أنّه ليس معتبرا في ماهيّة الرهن ومفهومه , وذلك نظير قولنا : إنّ عقد الفضولي صحيح , ولكنه موقوف في تأثيره على إجازة المالك.

وإطلاق اللازم على المؤثّر خصوصا إذا كانت ماهيّته مساوقة للزوم ليس بمستبعد في كلمات قدماء أصحابنا ـ رضوان الله عليهم.

ولعلّك بعد التتبّع في كلماتهم , خصوصا «المبسوط» و «المختلف» في باب الرهن ونظائره مثل الهبة والقرض والوقف , وملاحظة اختلاف فروعاتهم وكيفيّات تعبيراتهم تطمئنّ بهذا التوجيه وإن كان بظاهره بعيدا , ولكنه بعد الانس بكلماتهم وملاحظة تفسيرات بعضهم لكلمات آخرين , حيث إنّه يسند القول باعتبار القبض في الصحة إلى من عبّر بمثل العبارة المتقدّمة , مع أنّها بظاهرها تنادي باعتباره في اللزوم دون الصحة.

وقد ذكر نظير ما ذكرنا في المسالك في الوقف بعد قول المصنّف :والقبض شرط في صحته إلى آخره , [قال] : لا خلاف عندنا في اشتراط القبض في تماميّة الوقف بحيث يترتب عليه أثره بمعنى كون انتقال الملك مشروطا بالإيجاب والقبول والقبض , فيكون العقد جزء

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست