نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 549
للشيخ الكبير في جواهره.
ولكنّ الإنصاف أنّ وقوع مثل هذا الاشتباه من أساطين الفقهاء الأقدمين من البعد بمكان.
ومن المحتمل قريبا مساوقة اللزوم مع الصحة عندهم في الرهن ؛ لعدم الوثوق بالرهن الجائز , فمن عبّر بأنّه شرط في لزومه , أراد أنّه شرط في صيرورته لازما نافذا عند الشارع , ومن نفاه قال : إنّه يصحّ بدون ذلك , وصحّته لا ينفك عن اللزوم , ولذا يعبّرون بمثل هذا التعبير.
وأمّا قوله : فليس شرطا في صحته , فمراده أنّه ليس معتبرا في ماهيّة الرهن ومفهومه , وذلك نظير قولنا : إنّ عقد الفضولي صحيح , ولكنه موقوف في تأثيره على إجازة المالك.
وإطلاق اللازم على المؤثّر خصوصا إذا كانت ماهيّته مساوقة للزوم ليس بمستبعد في كلمات قدماء أصحابنا ـ رضوان الله عليهم.
ولعلّك بعد التتبّع في كلماتهم , خصوصا «المبسوط» و «المختلف» في باب الرهن ونظائره مثل الهبة والقرض والوقف , وملاحظة اختلاف فروعاتهم وكيفيّات تعبيراتهم تطمئنّ بهذا التوجيه وإن كان بظاهره بعيدا , ولكنه بعد الانس بكلماتهم وملاحظة تفسيرات بعضهم لكلمات آخرين , حيث إنّه يسند القول باعتبار القبض في الصحة إلى من عبّر بمثل العبارة المتقدّمة , مع أنّها بظاهرها تنادي باعتباره في اللزوم دون الصحة.
وقد ذكر نظير ما ذكرنا في المسالك في الوقف بعد قول المصنّف :والقبض شرط في صحته إلى آخره , [قال] : لا خلاف عندنا في اشتراط القبض في تماميّة الوقف بحيث يترتب عليه أثره بمعنى كون انتقال الملك مشروطا بالإيجاب والقبول والقبض , فيكون العقد جزء
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 549