responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 525

دلّ على شرطيّة العمد في سببيّة الشرب للكفّارة , بل أنسب بإقحام لفظ «متعمّدا» في البين ؛ فإنّه لو أريد به تقييد نفس المضمضة والاستنشاق من حيث هما بالعمد , لكان ذكره مستدركا ؛ إذ المتبادر من قوله : «إذا تمضمض واستنشق» ليس إلّا صورة العمد. ولو أريد به ما يقابل ناسي الصوم , لكان الأنسب ذكره بعد «أو كنس بيتا» لاشتراك الجميع في ذلك , فإقحامه في البين مشعر بإرادته بالنسبة إلى وصوله إلى الجوف الذي هو سبب للبطلان , حيث إنّ سببيّة المضمضة والاستنشاق له ليست قهريّة حتى تكون عمديتهما كافية في اتّصاف الوصول إلى الجوف بالعمد , بخلاف كنس البيت ونحوه.

هذا كلّه , مضافا إلى ضعف الرواية وعدم صلاحيتها في حدّ ذاتها لإثبات مثل هذا الحكم , كما عرفته في محلّه.

(و) التاسع ممّا يوجب القضاء خاصّة : (معاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر ناويا للغسل) بل وكذا ثالثا فما زاد على الأظهر , كما تقدّم تحقيقه , وشرح حال ما لو استمرّ نومته الاولى , وأنّها لا توجب قضاء ولا كفّارة في ما مرّ , فلا نطيل بالإعادة.

(ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى , قيل : إنّ عليه القضاء. وقيل : لا يجب. و) هذا (هو الأشبه , وكذا لو كانت محلّلة لم يجب) كما تقدّم شرح ذلك كلّه في ما سبق.

وأشرنا في ما تقدّم إلى أنّ هذا في ما إذا لم يكن الإمناء مقصودا له بالنظر , أو كان يعرفه من عادته , وإلّا اندرج في موضوع الاستمناء والجنابة العمدية الموجبة للقضاء والكفّارة , بل لا يبعد الالتزام بهما مع الاعتياد وإن لم يكن على وجه يجزم بسببيته له حتى يندرج في الجنابة العمدية بدعوى استفادته من الأخبار الواردة في الملاعبة ونحوها ببعض

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست