نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 524
وفيه : منع الملازمة , بعد أنّ الفعل ـ أي الوصول إلى الجوف ـ لا يخرج عادة بهذه المقدّمة عن اختياره , بل غاية ما يلزم [١] الرخصة في المضمضة قبح المؤاخذة على ما يترتّب عليها قهرا , لا عدم بطلان الصوم بوصول الماء إلى الجوف قهرا من باب الاتّفاق.
وكيف كان , فالاستدلال بالرواية المزبورة لمدّعاه ضعيف دلالة وسندا , فالقول بالحرمة مع شذوذه ممّا لا دليل عليه.
وأضعف منه ما حكي [٢] عنه في التهذيب من القول بأنّه لو تمضمض لغير الصلاة فدخل حلقه , فعليه الكفّارة والقضاء ؛ إذ لا مقتضى للكفّارة حتى في نحو التبرّد الذي أوجبنا القضاء فيه ؛ لاشتراطها بحصول الشرب عمدا , كما عرفته في ما سبق , وهو منتف في الفرض.
وأمّا خبر المروزي , قال : سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم أو استنشق متعمّدا أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار , فعليه صوم شهرين متتابعين , فإنّ ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح [٣] فلا يصلح أن يكون مستندا له ؛ فإنّه لا يقول بظاهره من الإطلاق , وباب التأويل واسع , فكما يحتمل أن يكون المراد به ما لو تمضمض واستنشق متعمّدا فوصل الماء إلى جوفه قهرا , كذلك يحتمل أن يكون المراد به ما إذا أوصل الماء إلى جوفه بالمضمضة والاستنشاق متعمّدا , بل حمله على إرادة هذا المعنى أوفق بما يقتضيه الجمع بينه وبين غيره ممّا
[١]في النسخة الخطية والطبعة الحجرية : يلزمه. والصحيح ما أثبتناه.