نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 48
أنواع الكنز من ذهب وفضة ونحاس وغيرها ؛ لعموم الأدلّة.
وظاهر الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل , والحلّي في السرائر , وابن سعيد في الجامع : الاختصاص بكنوز الذهب والفضة.
ونسبه بعض من تأخّر إلى ظاهر الأكثر , وهو الأظهر ؛ لمفهوم صحيحة البزنطي المتقدّمة.
وحمل مثله فيها على الأعمّ من العين والقيمة تجوّز لا دليل عليه. وبه يخصّص عموم الأخبار , مع أنّه قد يتأمّل في إطلاق الكنز على غير الذهب والفضّة أيضا [١]. انتهى.
وأجيب عنه : بأنّ ظاهرها إرادة المقدار , كما اعترف به في الرياض [٢] , بل ادّعى الاتّفاق على إرادة المقدار منه لا النوع [٣].
ويؤيّد ذلك : ورود مرسلة بمضمونها صريحة في المقدار , وهي : ما عن المفيد في المقنعة , قال : سئل الرضا ـ عليهالسلام ـ عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس , فقال : «ما يجب فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس , وما لم يبلغ حدّ ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه» [٤].
أقول : المتبادر من إطلاق المثل إرادة المماثلة على الإطلاق أي في سائر الجهات التي لها دخل في موضوعيّة المثل لحكمه , لا مقدار ماليته الذي هو أمر اعتباري لا دخل له في حقيقة المثل ولا في حكمه , كما هو