responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 48

أنواع الكنز من ذهب وفضة ونحاس وغيرها ؛ لعموم الأدلّة.

وظاهر الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل , والحلّي في السرائر , وابن سعيد في الجامع : الاختصاص بكنوز الذهب والفضة.

ونسبه بعض من تأخّر إلى ظاهر الأكثر , وهو الأظهر ؛ لمفهوم صحيحة البزنطي المتقدّمة.

وحمل مثله فيها على الأعمّ من العين والقيمة تجوّز لا دليل عليه. وبه يخصّص عموم الأخبار , مع أنّه قد يتأمّل في إطلاق الكنز على غير الذهب والفضّة أيضا [١]. انتهى.

وأجيب عنه : بأنّ ظاهرها إرادة المقدار , كما اعترف به في الرياض [٢] , بل ادّعى الاتّفاق على إرادة المقدار منه لا النوع [٣].

ويؤيّد ذلك : ورود مرسلة بمضمونها صريحة في المقدار , وهي : ما عن المفيد في المقنعة , قال : سئل الرضا ـ عليه‌السلام ـ عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس , فقال : «ما يجب فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس , وما لم يبلغ حدّ ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه» [٤].

أقول : المتبادر من إطلاق المثل إرادة المماثلة على الإطلاق أي في سائر الجهات التي لها دخل في موضوعيّة المثل لحكمه , لا مقدار ماليته الذي هو أمر اعتباري لا دخل له في حقيقة المثل ولا في حكمه , كما هو


[١]مستند الشيعة ٢ : ٧٤ , وراجع : الاقتصاد : ٢٨٣ , والوسيلة : ١٣٦ , وتحرير الأحكام ١ : ٧٣ , ومنتهى المطلب ١ : ٥٤٧ , وتذكرة الفقهاء ٥ : ٤١٧ , المسألة ٣١٣ , والبيان : ٢١٥ , والدروس ١ : ٢٦٠ , والنهاية : ١٩٧ , والمبسوط ١ : ٢٣٦ , والجمل والعقود (الرسائل العشر) : ٢٠٧ , والسرائر ١ : ٤٨٨ , والجامع للشرائع : ١٤٨.

[٢]رياض المسائل ١ : ٢٩٥.

[٣]رياض المسائل ١ : ٢٩٥.

[٤]المقنعة : ٢٨٣ , الوسائل : الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست