responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 49

مراد المجيب.

نعم ظاهره كون المماثلة في المقدار أيضا مقصودا بالتشبيه , ولكن مقدار نفس المثل الذي هو من مقوّمات موضوعيته لوجوب الزكاة , أعني كونه عشرين مثقالا إن كان ذهبا , ومائتي درهم إن كان فضّة , فإنّه من أظهر الجهات التي ينسبق الى الذهن من إطلاق المثل لا مقدار قيمته ؛ فإنّه خارج عن منصرف التشبيه كغيره من الجهات الاعتباريّة التي لها دخل في تعلّق حكمه كحلول الحول , وكون مالكه متمكّنا من التصرّف فيه ونحوه.

اللهم إلّا أن يدّعى ظهور السؤال في تعلّقه به من هذه الجهة , فيكون إطلاق المثل في الجواب حينئذ منزّلا عليه.

ولكنّه لا يخلو عن تأمّل , بل منع ؛ إذ المتبادر من السؤال ليس إلّا تعلّقه بنفس ما يجب فيه الخمس من حيث هي لا من حيث القيمة , فيكون الجواب بمنزلة أن يقال : الخمس إنّما يجب في الكنز المماثل للموضوع الذي يتعلّق به وجوب الزكاة , وهذا ظاهر في إرادة المماثلة من سائر الجهات , لا المساواة في القيمة.

وأمّا ما في الرياض من دعوى اتّفاق الأصحاب على فهم المقدار منه لا النوع ؛ فهو إنّما يجدي فيما لو كان فهمهم لذلك كاشفا عن قرينة داخليّة أو خارجيّة أرشدتهم اليه , وما لم يحصل الجزم بذلك لا يكون فهمهم حجة على من لم يفهم منه ذلك.

هذا , مع أنّ منشأ هذه النسبة ـ بحسب الظاهر ـ ليس إلّا أنّ الأصحاب فهموا منه اعتبار النصاب , فزعم التنافي بينه وبين فهم المماثلة من حيث النوع.

وقد أشرنا الى عدم التنافي , وأنّ ظاهره المماثلة في المقدار , ولكنّ

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست