responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 468

شي‌ء إلى الحلق بغير اختياره , لا يفسد بذلك صومه ؛ للإذن فيه , وعدم تعمّد الازدراد [١].

وعن العلّامة في المنتهى : أنّه قال : لو أدخل في فمه شيئا فابتلعه سهوا , فإن كان لغرض صحيح , فلا قضاء عليه , وإلّا وجب القضاء [٢]. انتهى. وفيه تأمّل بل منع.

(و) كذا لا بأس بـ (الاستنقاع في الماء للرجال) كما يدلّ عليه مضافا إلى الأصل وعموم الصحيح المتقدّم [٣] : خصوص خبر حسن بن راشد , قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليه‌السلام ـ : الحائض تقضي الصلاة؟ قال : لا , قلت : تقضي الصوم؟ قال : نعم , قلت : من أين جاء هذا؟ قال : أوّل من قاس إبليس , قلت : فالصائم يستنقع في الماء؟ قال :نعم , قلت : فيبلّ ثوبا على جسده؟ قال : لا , قلت : من أين جاء هذا؟قال : من ذاك [٤].

وخبر حنّان بن سدير عن أبي عبد الله ـ عليه‌السلام ـ , قال : سألته عن الصائم يستنقع في الماء , قال : لا بأس ولكن لا يغمس رأسه , والمرأة لا تستنقع في الماء لأنّها تحمله بقبلها [٥].

(ويستحب السواك للصائم بالرطب واليابس) لعموم استحبابه


[١]كما في الحدائق الناضرة ١٣ : ٧٧.

[٢]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ١٣ : ٧٧ , وراجع منتهى المطلب ٢ : ٥٦٨.

[٣]تقدم في صفحة ٤٦٦ , وهو صحيح محمد بن مسلم.

[٤]الكافي ٣ : ١٠٤ / ٢ و ٤ : ١١٣ / ٥ , التهذيب ٤ : ٢٦٧ / ٨٠٧ , الإستبصار ٢ : ٩٣ / ٣٠١ , الوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ٥.

[٥]الفقيه ٢ : ٧١ / ٣٠٧ , علل الشرائع : ٣٨٨ الباب ١٢٢ , الكافي ٤ : ١٠٦ / ٥ , التهذيب ٤ : ٢٦٣ / ٧٨٩ , الوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست