نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 468
شيء إلى الحلق بغير اختياره , لا يفسد بذلك صومه ؛ للإذن فيه , وعدم تعمّد الازدراد [١].
وعن العلّامة في المنتهى : أنّه قال : لو أدخل في فمه شيئا فابتلعه سهوا , فإن كان لغرض صحيح , فلا قضاء عليه , وإلّا وجب القضاء [٢]. انتهى. وفيه تأمّل بل منع.
(و) كذا لا بأس بـ (الاستنقاع في الماء للرجال) كما يدلّ عليه مضافا إلى الأصل وعموم الصحيح المتقدّم [٣] : خصوص خبر حسن بن راشد , قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : الحائض تقضي الصلاة؟ قال : لا , قلت : تقضي الصوم؟ قال : نعم , قلت : من أين جاء هذا؟ قال : أوّل من قاس إبليس , قلت : فالصائم يستنقع في الماء؟ قال :نعم , قلت : فيبلّ ثوبا على جسده؟ قال : لا , قلت : من أين جاء هذا؟قال : من ذاك [٤].
وخبر حنّان بن سدير عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ , قال : سألته عن الصائم يستنقع في الماء , قال : لا بأس ولكن لا يغمس رأسه , والمرأة لا تستنقع في الماء لأنّها تحمله بقبلها [٥].