responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 425

وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ـ عليهما‌السلام ـ , قال : سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل , قال : يتمّ صومه , ويقضي ذلك اليوم , إلّا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر , فإن انتظر ماء يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضي [١].

وموثّقة سماعة , قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر , فقال : عليه أن يقضي يومه ويقضي يوما آخر [٢] الحديث.

بل ظاهر هذين الخبرين : وجوب القضاء عليه مطلقا ولو مع العزم على الاغتسال , بل المنساق إلى الذهن من السؤال في الخبر الأخير إنّما هو إرادته في هذا الفرض , ولكن يجب تقييده بما عدا النومة الأولى ؛ جمعا بينه وبين غيره ممّا ستعرف , فاستفادة حكم العامد منه حينئذ إنّما هي بالفحوى , حيث إنّ المتبادر منه أنّه نشأ تركه للغسل من أنّه لم يستيقظ حتى أدركه الفجر.

نعم , الظاهر خروج صورة الجهل بالموضوع أو نسيانه الذي لا يتنجّز عليه التكليف بالغسل على تقدير استيقاظه عن مورد هذه الروايات , فلا يستفاد حكمه منها.

(ولو كان) قد (نوى الغسل) فلم ينتبه إلى أن أصبح (صحّ صومه) على المشهور , بل عن الخلاف : الإجماع عليه [٣] ؛ لصحيحة


[١]التهذيب ٤ : ٢١١ / ٦١٣ , الإستبصار ٢ : ٨٦ / ٢٧٠ , الوسائل : الباب ١٤ و ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ١ و ٣.

[٢]التهذيب ٤ : ٢١١ / ٦١١ , الإستبصار ٢ : ٨٦ / ٢٦٧ , الوسائل : الباب ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ٥.

[٣]كما في جواهر الكلام ١٦ : ٢٤٩ , وراجع : الخلاف ٢ : ٢٢٢ , المسألة ٨٨.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست