responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 407

ورواية حمّاد بن عثمان , المتقدّمة [١] نقلا عن المقنع في أوّل المبحث.

وأجيب عن الآية الأولى : بورود إطلاقها في مقام جواز أصل الرفث في الليل في مقابل النهار , فلا إطلاق لها من هذه الجهة , مع أنّها على تقدير الإطلاق يجب تقييده بالأخبار.

وعن الثانية : بمنع شمول الغاية لغير الجملة الأخيرة , وعلى تقدير الشمول يجب ارتكاب التخصيص فيه بالنسبة إلى زمان تحصيل الطهارة ؛ جمعا بين الأدلّة.

وعن الأخبار , أمّا عن الرواية الأولى : فبالحمل على التأخير لا عن عمد ؛ جمعا بينها وبين الطائفة الاولى من الأخبار , أو بالحمل على التقية ؛ لموافقتها لمذهب جمهور العامة.

وعن الثانية : فبعدم اقتضائها جواز التأخير عمدا إلى الفجر , بل جواز النومة الاولى , ونحن لا ننكر ذلك , ولكن نقيّده بما إذا كانت مع نيّة الغسل.

وعن الثالثة : فبالحمل على التقية ؛ لما فيها من الإشعار بمداومة النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ على هذا الفعل وإكثاره , ومداومته على الفعل المكروه بعيد.

ويمكن حمله على صورة العذر ؛ جمعا بين الأدلّة.

ونحوه الجواب عن رواية إسماعيل ورواية حمّاد بن عثمان , بل أمارات التقية من هاتين الروايتين , خصوصا الأخيرة منهما لائحة , كما لا يخفى على العارف بأساليب كلامهم , وطرق بيانهم للأحكام الصادرة


[١]تقدّمت في صفحة ٤٠١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست