نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 407
ورواية حمّاد بن عثمان , المتقدّمة [١] نقلا عن المقنع في أوّل المبحث.
وأجيب عن الآية الأولى : بورود إطلاقها في مقام جواز أصل الرفث في الليل في مقابل النهار , فلا إطلاق لها من هذه الجهة , مع أنّها على تقدير الإطلاق يجب تقييده بالأخبار.
وعن الثانية : بمنع شمول الغاية لغير الجملة الأخيرة , وعلى تقدير الشمول يجب ارتكاب التخصيص فيه بالنسبة إلى زمان تحصيل الطهارة ؛ جمعا بين الأدلّة.
وعن الأخبار , أمّا عن الرواية الأولى : فبالحمل على التأخير لا عن عمد ؛ جمعا بينها وبين الطائفة الاولى من الأخبار , أو بالحمل على التقية ؛ لموافقتها لمذهب جمهور العامة.
وعن الثانية : فبعدم اقتضائها جواز التأخير عمدا إلى الفجر , بل جواز النومة الاولى , ونحن لا ننكر ذلك , ولكن نقيّده بما إذا كانت مع نيّة الغسل.
وعن الثالثة : فبالحمل على التقية ؛ لما فيها من الإشعار بمداومة النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ على هذا الفعل وإكثاره , ومداومته على الفعل المكروه بعيد.
ويمكن حمله على صورة العذر ؛ جمعا بين الأدلّة.
ونحوه الجواب عن رواية إسماعيل ورواية حمّاد بن عثمان , بل أمارات التقية من هاتين الروايتين , خصوصا الأخيرة منهما لائحة , كما لا يخفى على العارف بأساليب كلامهم , وطرق بيانهم للأحكام الصادرة