responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 40

وكيف كان , فالخبر المزبور كما يدلّ على عدم وجوب الخمس على المشتري , كذلك يدلّ على وجوبه على البائع وإن أخرجه عن ملكه قبل التصفية , كما يدلّ على ذلك أيضا جميع ما دلّ على تعلّق الخمس بالمعادن ؛ فإنّ مفادها ثبوت الخمس في كلّ ما يغتنمه من المعادن سواء صفّاه المغتنم أم أخرجه عن ملكه قبل أن يصفّيه.

وأمّا قوله ـ عليه‌السلام ـ في صحيحة زرارة : «ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفّى الخمس» [١] فهو مسوق لبيان أنّ فيه خمس ما يخرج من حجارته مصفّى , لا أنّ أوّل وقته بعد التصفية , فكأنّه أريد بـ (المصفّى) ما يصفو له بعد وضع مقدار ما صرفه فيه من ماله.

وكيف كان , فلا ظهور له في إرادة أوّل وقت تعلّق الخمس ؛ كي يكون مفاده اشتراط وجوب الخمس بالتصفية , وعلى تقدير تسليم ظهوره في ذلك فليس على وجه يصلح لتقييد سائر الأخبار ؛ كما لا يخفى.

فظهر بما ذكرناه أنّ ما ذكره في المدارك وغيره من أنّه لو علم بتساويه في الجوهر , جاز له إخراج خمس التراب ؛ ممّا لا ينبغي الاستشكال فيه.

وقال أيضا في المدارك : قال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ : يمنع الذمّي من العمل في المعدن لنفسه , فإن خالف وأخرج شيئا , ملكه وأخرج خمسه ؛ ولم يدلّ دليل على منع الذمّي من ذلك [٢]. انتهى.

وفي الجواهر بعد نقل كلام صاحب المدارك قال : وهو كذلك


[١]التهذيب ٤ : ١٢٢ / ٣٤٧ , الوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ٣.

[٢]مدارك الأحكام ٥ : ٣٦٨ , وراجع : الخلاف ٢ : ١٢٠ , المسألة ١٤٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست