responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 41

بالنّسبة الى غير ما كان في ملك الإمام من الأراضي الميتة ونحوها , أو المسلمين كالأراضي المفتوحة عنوة , وأمّا فيهما فقد يقال : بعدم ملكه أصلا , فضلا عن منعه فقط ؛ لعدم العلم بتحقّق الإذن من الإمام لهم في الأوّل , وعدم كونه من المسلمين في الثاني , كما أنّه قد يقال ببقاء المعادن على الإباحة الأصليّة لسائر بني آدم نحو الحطب والماء وإن كانت في الأراضي المذكورة , أو يقال بالفرق بين ما كان للإمام أو المسلمين , فيلتزم بعدم الملك في الثاني دون الأوّل ؛ لعموم إذنه الحاصل من قوله [صلى‌الله‌عليه‌وآله] : (من أحيا أرضا ميتة فهي له) [١] أو يفرّق بين الذمّي وغيره : بإمكان التزام معاملة الذمّي لذمّته معاملة المسلمين في نحو ذلك دون غيره , لكن يتّجه على الأوّل ـ يعني القول بالإباحة الأصليّة الذي هو أوّل الأقوال المذكورة في مقام توجيه ملكيتهم ـ بل وعلى الأخير أيضا استثناء ذلك من إطلاق الحكم بملكيّة المعدن لمالك الأرض , بل لعلّه من اللازم في الجملة ؛ للقطع بملك المحيز له من المسلمين إذا كان في الأرض المفتوحة عنوة , مع أنّها ملك لسائر المسلمين , ولعلّه لأنّه بنفسه في حكم الموات وإن كان في أرض معمورة منها بغرس أو زرع , ولتمام الكلام محلّ آخر [٢]. انتهى.

أقول : عدم العلم بإذن الإمام ـ عليه‌السلام ـ للذمّي إن كان موجبا للحكم بعدم صيرورة ما يستفيده من المعادن الواقعة في الأراضي الميتة ونحوها [ملكا له] [٣] لكان حال المخالف أيضا حاله , بل أسوأ ؛ فإنّه وإن


[١]سنن أبي داود ٣ : ١٧٨ / ٣٠٧٣ و ٣٠٧٤ , سنن الترمذي ٣ : ٦٦٢ / ١٣٧٨ و ٦٦٤ / ١٣٧٩ , مسند أحمد ٣ : ٣٣٨ و ٣٨١ , وسنن البيهقي ٦ : ٩٩ و ١٤٣.

[٢]جواهر الكلام ١٦ : ٢٣ ـ ٢٤.

[٣]زيادة يقتضيها السياق.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست