نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 383
وفيه : نظر ؛ فإنّ احتمال المصادفة ينافي الجزم بكونه كذبا , لا أنّه على تقدير كونه كذبا يجعله كذبا صادرا لا عن عمد , وإلّا لم يصحّ العقاب عليه , فمن أخبر بشيء لا يعلم بمطابقته للواقع , فقد قصد الكذب على تقدير المخالفة , كما أنّ من شرب أحد الإناءين اللذين يعلم إجمالا بأنّ أحدهما خمر , يكون قاصدا لشرب الخمر على تقدير كونه في هذا الإناء , ولذا يعامل معه على تقدير المصادفة معاملة العامد , كما هو الشأن في سائر التكاليف.
وكيف كان , فالمنساق إلى الذهن من الأخبار الدالّة على مفطرية الكذب إنّما هو : الكذب الممنوع منه شرعا , فلو وقع على وجهه مرخوص فيه لتقيّة ونحوها , فالظاهر عدم ترتّب الفساد عليه.
ودعوى : أنّ التقيّة ترفع حكم الإثم دون الإفطار ؛ مجدية لو لم ندّع فيه الانصراف المزبور , كما لا يخفى.
نعم , الظاهر عدم الفرق بين الصبي والبالغ ؛ فإنّ عدم مؤاخذة الصبي عليه ليس لإباحته في حقّه , بل لرفع القلم عنه , وعدم مؤاخذته على ارتكاب المحرّمات , فهو مكلّف بترك الكذب أيضا على حدّ تكليفه بترك الأكل والشرب في صومه , ولكنه غير ملزم شرعا بالخروج عن عهدته , فليتأمّل.
وهل يعتبر في الكذب المزبور توجيهه إلى مخاطب قصد إفهامه , أم يكفي مجرّد تكلّمه ولو عند نفسه , أو موجّها إلى من لا يعقله؟ صرّح بعض [١] بالأوّل. ولا بأس به ؛ لأنّه المتبادر من أدلّته.
(و) كذا يجب الإمساك (عن الارتماس) على الأشهر , كما في