responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 382

حكي [١] عن التحرير من أنّه صرّح بأنّه لا فرق بين الدين والدنيا بناء على الإفطار به ـ إن لم يكن أقوى , فلا ريب في أنّه أحوط , والله العالم.

ثم إنّ الظاهر تحقّق موضوع الكذب عرفا بنسبة حكم غير واقع إليهم مطلقا , سواء كانت بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة ونحوها , فلو أخبر بشي‌ء كذبا في الليل , أو سمع الكذب من شخص , فصدّقه في اليوم , اندرج بحسب الظاهر في موضوع الحكم.

ويعتبر في حصول الإفطار به ـ على القول به ـ التعمّد , كما وقع التقييد به في بعض الروايات المتقدّمة [٢].

فلو اعتقد الصدق , فبان مخالفته للواقع , لم يقدح في صومه , بل وكذا لو اعتقد المخالفة , فبانت الموافقة , فإنّه وإن قصد بذلك الكذب , ولكنه لم يقع ؛ إذ الكذب ـ بحسب الظاهر ـ هو الخبر المخالف للواقع لا للاعتقاد.

وإطلاق الكذب عليه في قوله تعالى «وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ» [٣] تجوّز.

نعم , مع الالتفات إلى حكمه يندرج في مسألة قصد المفطر , التي تقدّم الكلام فيها , فراجع.

ولو نسب إليهم حكما لا يعلم بصدوره منهم , فإن صادف الواقع لا يتحقّق موضوع الكذب , وإن خالفه صدق عليه اسم الكذب , ولكن قد يقال بأنّه لا يصدق عليه اسم العمد ؛ لأنّه لم يقصد الإخبار كذبا , بل الإخبار بمحتمله.


[١]الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٢٦ , وراجع : تحرير الأحكام ١ : ٧٨.

[٢]تقدّمت في صفحات ٣٧٦ ـ ٣٧٩.

[٣]سورة المنافقين ٦٣ : ١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست