نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 36
فليتأمّل.
وهل الاستخراج من المعدن شرط في تعلّق الخمس بما اخرج منه , فلو أخرجه حيوان , وطرحه في مكان آخر , أو كان ذلك بجري السيل ونحوه , فاغتنمه أحد من ذلك المكان , فلا خمس عليه , أم لا يعتبر ذلك , بل العبرة بخروجه من المعدن ولو بفعل الحيوان ونحوه؟ وجهان , ربّما يؤيّد الأخير : تصريحهم بأنّه لو وجد شخص , المعدن في ملك غيره فأخرجه فهو للمالك , وعليه الخمس ؛ فإنّ مقتضاه أن لا يكون لخصوصيّة المخرج مدخليّة في ذلك , وأنّ الاعتبار بكون الشيء مأخوذا من المعدن ولو بسبب غير اختياري حاصل من غير المغتنم المكلّف بإعطاء الخمس.
ويؤيّده أيضا : ما عن الأكثر من أنّ العنبر المأخوذ من وجه الماء أو من الساحل معدن [١] , مع أنّ وجه الماء أو السّاحل بحسب الظاهر ليس معدنا للعنبر.
ولكن عن المحقّق الأردبيلي : المناقشة في هذا الحكم : بأنّ المتبادر من الأدلّة ما استخرج من معدنه لا مثل ذلك , إلّا أن يكون معدن العنبر وجه الماء [٢].
وعن كاشف الغطاء التصريح بأنّه لو وجد شيئا من المعدن مطروحا في الصحراء فأخذه فلا خمس [٣] , وهذا أوفق بما يقتضيه الجمود على ما ينسبق الى الذهن من ظواهر أدلّته.
ويمكن التفصيل بين ما لو كان بفعل غير المالك أو بهبوب الرياح
[١]حكاه العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٣٧٧ , والبحراني في الحدائق الناضرة ١٢ : ٣٤٦ , وكما في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٢٤.
[٢]حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس : ٥٢٤ , وراجع : مجمع الفائدة والبرهان ٤ : ٣٠٨.
[٣]حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٢ , وراجع : كشف الغطاء : ٣٦٠.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 36