responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 35

منهم النصاب , وظاهر الصحيحة : عدم اعتبار ذلك [١]. انتهى.

أقول : دعوى ظهور الصحيحة في عدم اعتبار ذلك متّجهة لو لم نعتبر خصوصية الفاعل , وقلنا : بأنّ الاعتبار ببلوغ ما اخرج من المعدن من حيث هو عشرين دينارا من أيّ شخص حصل , وبأيّ كيفية تحقّق , فلا يتفاوت الحال حينئذ بين أن يكون المتعدّدون شركاء أم غير شركاء , بل ولا بين كون فعلهم في زمان واحد أو في أزمنة مختلفة , فإنّه يصدق على كلّ تقدير على ما أخرج من المعدن أنّه بلغ حدّ النصاب , وقد سمعت عن الجواهر أنّ إرادة هذا المعنى من الصحيحة بعيدة جدّا , بل ممتنعة , أي مقطوع العدم.

وكون العمل المجموع في صورة الشركة يعدّ عملا واحدا في العرف , بخلاف صورة استقلال كلّ منهم بعمله لا يصلح فارقا بين المقامين , فإنّ وحدة العمل لو سلّمنا انسباقها الى الذهن من النصّ فمنشأه انصراف الذهن إلى قيامه بفاعل واحد , وإلّا فلا انصراف جزما عند إرادة الأعمّ , كما لو وقع السؤال عمّا أخرجه آل فلان من المعدن , فأجيب :بأنّه إذا كان ما أخرجوه بالغا حدّ النصاب , فالأظهر اعتبار بلوغ نصيب كلّ منهم النصاب , فإنّ المتبادر من الصحيحة ـ سؤالا وجوابا ـ بواسطة المناسبات المغروسة في الذهن ليس إلّا إرادة حكم ما يستفيده الشخص من المعدن مباشرة أو تسبيبا , فهي بمنزلة ما لو قال : سألته عمّا يستفيده الشخص من المعدن , ولو لا انسباق هذا المعنى الى الذهن من النصّ لا يكاد يسلم شي‌ء من الفروع المذكورة في المقام من النقوض الواردة عليه طردا أو عكسا ممّا لا يلتزم به أحد , كما لا يخفى على المتأمّل ,


[١]كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٢٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست