responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 30

لكون معدنهما بمنزلة القدر المتيقّن الذي ينسبق الى الذهن من إطلاق السؤال , فترك التفصيل في الجواب يجعله كالنص في إرادته , وإمّا لعدم القول بالفصل.

وثانيا : فلأنّه ليس نصّا في الجواب ؛ لأنّ ثبوت الخمس فيه عند بلوغ قيمته دينارا أعمّ من أن يكون على جهة الندب , كثبوت الزكاة في مال التجارة عند تحقّق شرائطها , غاية الأمر أنّ ظاهره ذلك , فيرفع اليد عنه في بعض موارده ـ أي معادن الذهب والفضّة ـ بالنص , ولا محذور فيه , بل هو من أهون التصرّفات وأقرب المحتملات في مقام التوجيه.

وثالثا : فلما أشرنا إليه في صدر المبحث من أنّ الأخبار المثبتة للخمس في مورد من موارده لا تصلح معارضة للأخبار النافية له عن ذلك المورد ؛ لجواز أن يكون نفيه عنه من قبل وليّ الخمس إرفاقا برعاياه , فلا ينافي ذلك ثبوته في أصل الشرع , كما ستعرف له شواهد في هذا الباب , فيمكن أن يكون الدينار في الواقع سببا لثبوت الخمس , ولكنّ الإمام ـ عليه‌السلام ـ وسّع على الناس , وجعلهم في حلّ من ذلك , ولم يكلّفهم بشي‌ء ما لم يبلغ عشرين دينارا , فليتأمّل.

وقد تلخص ممّا ذكر : أنّ القول باعتبار بلوغ قيمته عشرين دينارا ؛ تعويلا على الصحيحة [١] المزبورة , لا يخلو عن قوّة , ولكنّ العمل بإطلاق أدلّة الخمس أحوط.

ثمّ إنّ المدار على ما يتبادر من النصّ إنّما هو بقيمة النصاب أي العشرين دينارا وقت الإخراج , كما صرّح به غير واحد.


[١]أي صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر , التي تقدّمت في ص ٢٥.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست