نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 30
لكون معدنهما بمنزلة القدر المتيقّن الذي ينسبق الى الذهن من إطلاق السؤال , فترك التفصيل في الجواب يجعله كالنص في إرادته , وإمّا لعدم القول بالفصل.
وثانيا : فلأنّه ليس نصّا في الجواب ؛ لأنّ ثبوت الخمس فيه عند بلوغ قيمته دينارا أعمّ من أن يكون على جهة الندب , كثبوت الزكاة في مال التجارة عند تحقّق شرائطها , غاية الأمر أنّ ظاهره ذلك , فيرفع اليد عنه في بعض موارده ـ أي معادن الذهب والفضّة ـ بالنص , ولا محذور فيه , بل هو من أهون التصرّفات وأقرب المحتملات في مقام التوجيه.
وثالثا : فلما أشرنا إليه في صدر المبحث من أنّ الأخبار المثبتة للخمس في مورد من موارده لا تصلح معارضة للأخبار النافية له عن ذلك المورد ؛ لجواز أن يكون نفيه عنه من قبل وليّ الخمس إرفاقا برعاياه , فلا ينافي ذلك ثبوته في أصل الشرع , كما ستعرف له شواهد في هذا الباب , فيمكن أن يكون الدينار في الواقع سببا لثبوت الخمس , ولكنّ الإمام ـ عليهالسلام ـ وسّع على الناس , وجعلهم في حلّ من ذلك , ولم يكلّفهم بشيء ما لم يبلغ عشرين دينارا , فليتأمّل.
وقد تلخص ممّا ذكر : أنّ القول باعتبار بلوغ قيمته عشرين دينارا ؛ تعويلا على الصحيحة [١] المزبورة , لا يخلو عن قوّة , ولكنّ العمل بإطلاق أدلّة الخمس أحوط.
ثمّ إنّ المدار على ما يتبادر من النصّ إنّما هو بقيمة النصاب أي العشرين دينارا وقت الإخراج , كما صرّح به غير واحد.
[١]أي صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر , التي تقدّمت في ص ٢٥.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 30