responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 282

الناس لهم وإرادتهم إراقة دمائهم بغضا وحسدا لآبائهم , بل قد يقطع من ذلك ونحوه بعدم رضاه في المنع , فضلا عن رضاه بالصرف.

وفيه : أنّ دعوى القطع بالرضى وإن كانت في محلّها , وكفاك شاهدا لذلك : التتبع في أحوال الأئمّة ـ عليهم‌السلام ـ , وما صدر منهم من أخبار التحليل ؛ فإنّه يستفاد من ذلك استفادة قطعية أنّ أحبّ ما يكون لدى الأئمّة ـ عليهم‌السلام ـ , التوسعة على شيعتهم ومواليهم والإرفاق بهم والإحسان إليهم في الدنيا والآخرة بأيّ نحو يكون ولو بالتضييق على أنفسهم , فكيف في ما لو كانوا من أقاربهم وأرحامهم المنتسبين إليهم , المعدودين من عيالهم , إلّا أنّه بين ما يمكن ادّعاء القطع به وبين المدّعى عموم من وجه , فهل ترى لك أن تدّعي القطع برضى الإمام ـ عليه‌السلام ـ , بصرف ماله إلى بعض أرحامه الذي ليس له شدّة احتياج , بل قد يتكلّف في إدراج نفسه في زمرة المحتاجين بصلح أمواله إلى زوجته وأولاده ونحو ذلك , خصوصا لو لم يكن من أهل الصلاح والتقوى مع وجود أرامل وأيتام وضعفاء في شيعته ومواليه في غاية الفقر والفاقة وكمال الديانة والتقى , أو حصول بعض المصارف الذي يحصل به تشييد الدين وترويج شريعة خاتم النبيين ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

والحاصل : أنّ ما يمكن دعوى القطع به إنّما هو رضاه بصرفه في ما هو الأهمّ فالأهمّ ولو بنظر المتصرّف , لا في خصوص بني هاشم ولا فيهم مطلقا , فيشكل حينئذ صرفه إلى هاشمي فقير مع وجود من هو أحوج وأولى منه في الهاشميين أو في غيرهم , أو وجود مصرف أهمّ ممّا يتعلّق بحفظ الشرع وقوامه , كما لا يخفى.

وممّا يدلّ على جواز صرفه بل وجوبه إلى فقراء الهاشميين لدى الإمكان , وضعفاء الشيعة عند تعذّره : الخبر المروي عن كتاب الطرائف

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست