أقول : ولعلّ التوجيه الثاني أوفق بظواهر النصوص والفتاوى , وأقرب الى الاعتبار بالنظر إلى ما تقتضيه الولاية والسلطنة المطلقة التي جعلها الله تعالى للأئمّة ـ عليهمالسلام ـ , كما نفينا البعد عن إرادة الملكية بهذا المعنى في صدر الكتاب من الأخبار الواردة في أنّ الأرض وما أخرجه الله منها بأسرها للإمام ـ عليهالسلام ـ , والله العالم بحقائق الأحكام.
المسألة (الرابعة : ما يجب من الخمس) بأحد الأسباب السابقة (يجب صرفه إليه مع وجوده) فيما بيننا , أي ظهوره والتمكّن من إيصاله إليه , كما تقدّمت الإشارة إليه عند التكلّم في كيفية القسمة.
(ومع عدمه) فيما بيننا , أي : في زمان الغيبة (قيل : يكون) جميعه (مباحا) للشيعة. نسب هذا القول إلى الديلمي وصاحب الذخيرة [٢].
ولكن حكي عن ابن فهد في شرح النافع إنكار نسبته إلى الديلمي , وقال : إنّ مذهب الديلمي إباحة نصف الإمام خاصة [٣].
وكيف كان , فعن الحدائق نقل القول بإباحة الجميع أيضا عن شيخه الشيخ عبد الله بن صالح البحراني وجملة من معاصريه [٤].
ومستنده الأخبار الكثيرة الظاهرة , بل الصريحة في تحليل الجميع , المتقدّمة في مبحث خمس الأرباح والأنفال , وعرفت في ما تقدّم أنّ تلك الأخبار لو لم تكن بنفسها منصرفة إلى إرادة تحليل ما يصل إلى الشيعة