responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 273

المملّك لعبده [١]. انتهى.

أقول : ولعلّ التوجيه الثاني أوفق بظواهر النصوص والفتاوى , وأقرب الى الاعتبار بالنظر إلى ما تقتضيه الولاية والسلطنة المطلقة التي جعلها الله تعالى للأئمّة ـ عليهم‌السلام ـ , كما نفينا البعد عن إرادة الملكية بهذا المعنى في صدر الكتاب من الأخبار الواردة في أنّ الأرض وما أخرجه الله منها بأسرها للإمام ـ عليه‌السلام ـ , والله العالم بحقائق الأحكام.

المسألة (الرابعة : ما يجب من الخمس) بأحد الأسباب السابقة (يجب صرفه إليه مع وجوده) فيما بيننا , أي ظهوره والتمكّن من إيصاله إليه , كما تقدّمت الإشارة إليه عند التكلّم في كيفية القسمة.

(ومع عدمه) فيما بيننا , أي : في زمان الغيبة (قيل : يكون) جميعه (مباحا) للشيعة. نسب هذا القول إلى الديلمي وصاحب الذخيرة [٢].

ولكن حكي عن ابن فهد في شرح النافع إنكار نسبته إلى الديلمي , وقال : إنّ مذهب الديلمي إباحة نصف الإمام خاصة [٣].

وكيف كان , فعن الحدائق نقل القول بإباحة الجميع أيضا عن شيخه الشيخ عبد الله بن صالح البحراني وجملة من معاصريه [٤].

ومستنده الأخبار الكثيرة الظاهرة , بل الصريحة في تحليل الجميع , المتقدّمة في مبحث خمس الأرباح والأنفال , وعرفت في ما تقدّم أنّ تلك الأخبار لو لم تكن بنفسها منصرفة إلى إرادة تحليل ما يصل إلى الشيعة


[١]كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٥٦.

[٢]نسبه إليهما صاحب الجواهر فيها ١٦ : ١٥٦ , وراجع : المراسم : ١٤٠ , وذخيرة المعاد : ٤٩٢.

[٣]حكاه النراقي في مستند الشيعة ٢ : ٨٧ , ولم نعثر على الإنكار في المهذّب البارع , فلاحظ.

[٤]حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ١٥٦ , وراجع : الحدائق الناضرة ١٢ : ٤٣٨ ـ ٤٣٩.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست