responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 272

نعم يمكن أن يقال : الأصل والمنشأ في ذلك أحد الأمرين :

أحدهما : أن يقال : إنّ تملّكهم الفعلي لم يتعلّق بهذه الأمور ليلحقه الإباحة والتحليل , فيشكل بما ذكر , وإنّما كان حكما شأنيا من الله سبحانه , وإذنهم , ورفع يدهم رافع لذلك الحكم الشأني , بمعنى أنّ الشارع بملاحظة رضاهم بتصرّف الشيعة لم يجعل هذه الأمور في زمان قصور يدهم ملكا فعليا لهم , بل أبقاها على الحالة الأصلية , فهي باقية بواسطة ما علم الله تعالى منهم من الرضى على إباحتها الأصلية بالنسبة إلى الشيعة , وهذا نظير الحرج الدافع للتكليف الشأني , كما في نجاسة الحديد , ولا مخالفة في ذلك لأخبار اختصاص هذه الأمور بالإمام ـ عليه‌السلام ـ , نظرا إلى أنّ صيرورتها من المباحات إنّما نشأ من شفقتهم القديمة على الشيعة قبل شرع الأحكام , فجواز التصرّف منوط برضاهم ـ عليهم‌السلام ـ , ولا يجوز التصرّف بدون رضاهم , ومن تصرّف بدون رضاهم فهو ظالم لهم غاصب لحقّهم , ولا معنى للاختصاص أزيد من ذلك.

الثاني : أن يقال : بثبوت ملكهم لها فعلا , إلّا أنّ معنى ملكيتهم الفعلية ليس أمرا ينافي ملكية الشيعة لها بالإحياء والحيازة حتى تكون ملكية الشيعة لها بالانتقال عن ملك الإمام ـ عليه‌السلام ـ , وإن صرّح في بعض الأخبار بلفظ «الهبة» الظاهرة في الانتقال , بل هو معنى يشبه في الجملة بملكية الله تعالى سبحانه للأشياء , وإن كان ذلك ملكا حقيقيا مساويا لملكية نفس العباد ؛ إلّا أنّ هذا المعنى كالقريب منه , بمعنى أنّ الله تعالى سلّطهم على هذه الأموال سلطنة مستمرّة لهم أن يأذنوا لغيرهم في التملّك , ولهم أن يمنعوا , وليس الإذن علّة محدثة للتملّك حتى يحتاجوا في إرجاعه بعد تملّك الغير إلى أنفسهم إلى تملّك جديد , نظير المولى

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست