responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 234

بل لمنافاته للفورية التي ربما يظهر من كلمات بعضهم الالتزام بوجوبها.

ولاستلزامه تأخير الحقّ مع عدم رضا المستحقّ , بل منعه.

ولكونه تغريرا بالمال وتعريضا لتلفه.

ويرد على الجميع أولا : النقض بما لو حمل الخمس إلى مجلس آخر أو محلّة اخرى مع حضور المستحقّ لديه في مجلسه , مع أنّه لا شبهة في جوازه خصوصا لطلب الاستيعاب والمساواة بين المستحقّين أو الأشدّ حاجة , فإنّه يجوز مع هذا القصد بلا شبهة وإن استلزم تأخيره شهرا أو شهرين كما في الزكاة.

وحلّه : أنّه لا دليل يعتدّ به على فوريته عدا الوجه الذي تقدّمت الإشارة إليه , مع أنّه منع للحقّ مع عدم رضى المستحقّ , بل مطالبته.

وفيه : عدم انحصار المستحق في من يطلبه ولا يرضى بتأخيره ؛ فإنّ من يحمل إليه أيضا ممّن يستحقّه وهو لا يرضى إلّا بذلك , فلا مدخلية لرضى أشخاص المستحقّين وعدمه , بل الأمر في تعيين الأشخاص , وإيصاله إليهم موكول إلى من يتولّى أمره , والمدار في جواز التأخير وعدمه على ما يستفاد من أدلّته , وغاية ما يمكن استفادته منها في المقام وكذا في باب الزكاة إنّما هو المنع عن تأخيره الناشئ عن الإهمال , والمسامحة الموجبة لإضاعة الحقّ , أو مع مطالبة ولي الأمر ـ عليه‌السلام ـ , دون ما إذا كان ذلك لغرض راجح شرعا أو عرفا غير موجب للإهمال والإضاعة.

هذا , مع أنّه قد لا يتوقّف حمله إلى بلد آخر إلى مدّة أزيد ممّا يتوقّف عليه بسطه في بلده , خصوصا في مثل هذه الأعصار التي تهيّأ له أسباب لم تكن متعارفة في الأعصار السابقة على وجه قد يتمكّن معها المكلّف من حمله إلى أقصى البلاد في مدّة يسيرة.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست