نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 229
فإنه كاد يكون صريحا في عدم وجوب البسط على الأصناف.
هذا كلّه , مع اعتضاده بالسيرة والشهرة , فلا ينبغي الاستشكال في عدم وجوب بسطه على الأصناف أيضا (و) إن كان (هو أحوط.)
المسألة (الثالثة) : يجب إيصال جميع الخمس إلى الإمام ـ عليهالسلام ـ حال حضوره والتمكّن من إيصاله إليه , كما يدلّ عليه كثير من النصوص المتقدّمة في طي المباحث السابقة , فهو يتولّى أمره على حسب ما يقتضيه تكليفه , وقد صرّح كثير من الأصحاب , بل المشهور بأنّه (يقسّم الإمام)عليهالسلام ـ , نصف الخمس الذي هو سهم الطوائف الثلاث (على الطوائف) كلّها (قدر الكفاية مقتصدا , فإن فضل) منه شيء (كان له , وإن أعوز أتمّ من نصيبه) كما وقع التصريح بذلك في مرسلة حماد , المتقدّمة [١] آنفا , ومرسلة أحمد بن محمد بن أبي نصر , المضمرة.
وفيها قال : «فالنصف له خاصّة , والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد ـ صلىاللهعليهوآله ـ , الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة , عوّضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم , فإن فضل شيء فهو له , وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمّه لهم من عنده , كما صار له الفضل , كذلك يلزمه النقصان» [٢].
وضعف سندهما غير قادح في التعويل بعد اعتضاده بما عرفت , مع كون المرسل من أصحاب الإجماع.
ومنع ابن إدريس ـ رحمهالله ـ كون الفضل له والنقصان عليه ؛ لمخالفته