responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 229

فإنه كاد يكون صريحا في عدم وجوب البسط على الأصناف.

هذا كلّه , مع اعتضاده بالسيرة والشهرة , فلا ينبغي الاستشكال في عدم وجوب بسطه على الأصناف أيضا (و) إن كان (هو أحوط.)

المسألة (الثالثة) : يجب إيصال جميع الخمس إلى الإمام ـ عليه‌السلام ـ حال حضوره والتمكّن من إيصاله إليه , كما يدلّ عليه كثير من النصوص المتقدّمة في طي المباحث السابقة , فهو يتولّى أمره على حسب ما يقتضيه تكليفه , وقد صرّح كثير من الأصحاب , بل المشهور بأنّه (يقسّم الإمام) عليه‌السلام ـ , نصف الخمس الذي هو سهم الطوائف الثلاث (على الطوائف) كلّها (قدر الكفاية مقتصدا , فإن فضل) منه شي‌ء (كان له , وإن أعوز أتمّ من نصيبه) كما وقع التصريح بذلك في مرسلة حماد , المتقدّمة [١] آنفا , ومرسلة أحمد بن محمد بن أبي نصر , المضمرة.

وفيها قال : «فالنصف له خاصّة , والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ , الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة , عوّضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم , فإن فضل شي‌ء فهو له , وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمّه لهم من عنده , كما صار له الفضل , كذلك يلزمه النقصان» [٢].

وضعف سندهما غير قادح في التعويل بعد اعتضاده بما عرفت , مع كون المرسل من أصحاب الإجماع.

ومنع ابن إدريس ـ رحمه‌الله ـ كون الفضل له والنقصان عليه ؛ لمخالفته


[١]تقدّمت في صفحة ٢٢٦ ـ ٢٢٧.

[٢]التهذيب ٤ : ١٢٦ / ٣٦٤ , الوسائل : الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس , الحديث ٢.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست