نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 228
المكلّف مخيّرا في التعيين عند عدم وفائه إلّا بحاجة البعض , فتكون الآية والروايات الواردة في هذا الباب بمنزلة ما لو أوصى شخص بصرف نماء ثلثه في كلّ سنة نصفه في تعزية سيّد الشهداء ـ عليهالسلام ـ مثلا , ونصفه الآخر في فقراء ذريته , وكان ذلك النصف بمقتضى العادة وافيا بمئونة فقراء ذريته إلى آخر الأبد , وكانت ذرّيته محصورة في ولد زيد وعمرو وبكر , فجعل لفقراء ذرّيته من نسل كلّ منهم من ذلك النصف ثلثه , ثمّ صرّح بعد ذلك بأنّ غرضه من هذه الوصيّة أن لا يبقى أحد من ذرّيته محتاجا في مئونته إلى الصدقة , وأن يصير أحد منهم في موضع الذلّ والمسكنة , فإن زاد عن مؤونتهم شيء صرف أيضا في التعزية , كشف ذلك عن أنّ تثليث السهام لم يكن إلّا لزعمه كفاية كلّ سهم لكلّ صنف , فلو فرض احتياج صنف منهم في زمان إلى أكثر من سهمه بعكس صنف آخر , أو انحصر الفقراء من ذريته في هذا الصنف , واحتاجوا في معيشتهم إلى صرف جميع الربح , صرف الربح فيهم على حسب ما يحتاجون إليه , ولو فرض نقصان الربح وعدم إمكان صرفه إلّا في مئونة عدّة آحاد منهم لا يختلف الحال حينئذ بين أن تكون تلك الآحاد مجموعها من صنف واحد أو من مجموع الأصناف , كما لا يخفى على المتأمّل.
وربّما يؤيّده أيضا قوله ـ صلىاللهعليهوآله ـ في خبر عيسى بن المستفاد , الآتي في مسألة مصرف سهم الإمام ـ عليهالسلام ـ : «فمن عجز ـ أي عن إيصال الخمس إلى وليّ المؤمنين ـ ولم يقدر إلّا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد «الأئمّة» [١] الحديث ؛
[١]الوسائل : الباب ٤ من أبواب الأنفال , الحديث ٢١.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 228