نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 207
على المتتبع.
وربّما يؤيّده أيضا : وقوع التعبير في الكتاب العزيز عنه بلفظ المفرد , ومقابلته مع اليتامى والمساكين وابن السبيل , مع أنّ المراد منهم أيضا أقرباء النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ , فلا يناسبها إرادة مطلق أقربائه من ذي القربى الذي جعل له سهم مخصوص.
هذا , مع أنّ العمدة في الباب هي الأخبار المفسّرة له , المعتضدة بما عرفت.
فما حكي [١] عن ابن الجنيد من أنّه لم يجعل هذا السهم لخصوص الإمام , بل لمطلق أقارب النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ من بني هاشم , كما حكي [٢] هذا القول عن الشافعي بزيادة المطلّب مع هاشم ؛ ضعيف وإن كان قد يوهمه بعض الأخبار كخبر زكريّا بن مالك الجعفي عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ , أنّه سئل عن قول الله عزوجل «وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ»[٣] فقال : «أمّا خمس الله عزوجل فللرسول يضعه في سبيل الله , وأمّا خمس الرسول فلأقاربه , وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه وحدها , واليتامى يتامى أهل بيته , فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم , وأمّا المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنّا لا نأكل الصدقة , ولا تحلّ لنا , فهي للمساكين وأبناء السبيل» [٤].
وخبر محمد بن مسلم , المروي عن تفسير العيّاشي عن أحدهما
[١]كما في جواهر الكلام ١٦ : ٨٧ , وحكاه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة : ٣ : ١٩٨ ـ ١٩٩ , المسألة ١٥٦.