responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 205

أنّ الأسهم إنّما هي على ما فرضه الله تعالى في كتابه , ولكنّه ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ , كان يكتفي في مقام القسمة بسهم الله , فيأخذه لنفسه , ويقسّم الباقي.

وإن شئت قلت في الجواب عن هذه الصحيحة تبعا للعلّامة وغير واحد ممّن تبعه على ما حكي [١] عنهم : بأنّه حكاية فعل , فلعلّه ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ , أخذ دون حقّه توفيرا للباقي على باقي المستحقّين.

وما عن جماعة منهم صاحب المدارك [٢] من استبعاده بمنافاة ذلك لقوله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ , في ذيل الرواية : «وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ» استبعاد لغير البعيد.

مع أنّ المنساق إلى الذهن من قوله ـ عليه‌السلام ـ : «وكذلك الإمام» الى آخره , بواسطة المناسبات المغروسة في الذهن : أنّ الإمام أيضا كان كرسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ , كان يستوفي سائر السهام ما عدا سهمه لا سهم الرسول ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ , وكيف كان فهذا ممّا لا شبهة فيه.

ثمّ إنّه صرّح غير واحد , بل عن مجمع البيان وكنز العرفان وغيرهما [٣] دعوى الإجماع على أنّه في حياة النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ (ثلاثة) من تلك الأقسام الستة (للنبي ـ عليه وآله السلام ـ , وهي سهم الله تعالى , وسهم رسوله , وسهم ذي القربى.


[١]الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس : ٥٤٤ , وراجع : مختلف الشيعة ٣ : ١٩٨.

[٢]حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس : ٥٤٤ , وراجع : مدارك الأحكام ٥ : ٣٩٧.

[٣]كما في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٤٤ , وراجع : مجمع البيان ٤ : ٨٣٥ , وكنز العرفان ١ : ٢٥٠.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست