responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 195

ولا يجب علينا الالتزام بأنّ لكلّ ربح حولا , مع أنّه يصحّ أن يفرض لكلّ منه سنة تخصّه وهي من حين حصوله إلى حين حصوله من عامه المقبل ؛ إذ فرق بين ما لو قيل بأنّه يجب الخمس في كلّ ربح يفضل عن مئونة السنة , وبين ما لو قيل بأنّه يجب عليه في كلّ سنة في ما يفضل من ربحها عن مئونته الخمس , كما استظهرناه من أدلّته , ففي الأول العموم بالنسبة إلى أفراد الربح , ومقتضاه أن يكون لكلّ ربح حول , وفي الثاني بالنسبة إلى أفراد السنة , وقد نبّهنا على أنّ السنة مفهوم كلّي يصدق على أفراد لا تتناهى , فإذا حصل له ربح في زمان صحّت إضافته إلى عدّة آحادها التي بينها العموم من وجه , ـ كما في الفرض ـ يكون مخيّرا في تعيين أيّها شاء بحكم العقل.

وكونه مسبوقا بربح موجب لتعلّق التكليف بخمس ما يفضل عن مئونة سنته من ربحها لا يعيّن عليه احتساب هذا الربح من ربح السنة التي أضيف إليها الربح السابق بعد أن لا يكون ذلك مانعا عن صحة إضافته إلى عامة المقبل ؛ كي يخرجه عن موضوع الأدلّة وهو ربح هذه السنة , ولا منافيا لحكمها وهو جواز استيفاء مئونتها من ربحه , وتخميس الفاضل ؛ كي يكون شموله للفرد الأوّل مانعا عن شموله لهذا الفرد ؛ كي يلزمه ارتكاب التخصيص بالنسبة إليه ؛ إذ لا مانع عقلا من أن يرخّصه الشارع في أن يستوفي مئونته في كلّ سنة من ربحه في تلك السنة من غير تقييده بقيد , ومقتضاه أن يكون له في السنين المتداخلة التي حصل فيها هذا الربح , الخيار في تعيين سنته , فإن اختار لنفسه سنة مستأنفة , وجعل مئونته من ربح هذه السنة المستأنفة , لم يبق له بعد مئونة بالنسبة إلى الأزمنة المكمّلة لحول أرباحه السابقة ؛ إذ المئونة لا تعدّد , فيقع ما فضل في يده من تلك الأرباح متعلّقا للخمس.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست