responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 194

ولكن نقول : ليس في شي‌ء من الأدلّة ما يوجب عليه الالتزام بسنة خاصة معيّنة بحيث يتعيّن عليه استثناء مئونتها بالخصوص من الربح الذي اكتسبه فيها , بل الذي تقتضيه إطلاقات الأدلّة وفتاوى المعظم الذين لم يحدّدوا لسنته حدّا معيّنا ويساعد عليه عمل العرف وسيرة المتشرّعة أنّ له الخيار في أن يجعل مئونته في أيّ سنة تفرض من ربحه الذي اكتسبه في تلك السنّة ؛ فإنّ السنّة مفهوم كلّي صادق على أيّ وقت يفرض من الزمان إلى أن يحلّ السنة مفهوم كلّي صادق على أيّ وقت يفرض من الزمان إلى أن يحلّ مثل ذلك الزمان من عامه المقبل , فمن أوّل محرّم إلى أوّل محرّم سنة , ومن نصفه إلى نصفه كذلك , ومن أوّل صفر إلى أوّل صفر كذلك , وهكذا , وقد دلّ الدليل على أنّ عليه في كلّ سنة في ما يفضل من ربحه عن مئونتها الخمس , فإذا حصل له الربح في أيّ سنة تفرض من هذه السنين اندرج في موضوع هذا الحكم , فلو كان الربح الحاصل له في زمان تصح إضافته إلى عدّة منها , فلزوم التزامه بإضافته إلى خصوص شي‌ء منها يحتاج إلى دليل.

مثلا : لو اشتغل بالكسب فحصل له الربح من أوّل محرّم شيئا فشيئا على سبيل التدريج أو دفعات , ثمّ بدا له في شهر رجب أن يجعل هذا الشهر مبدأ لسنة الربح الذي ظهر له في هذا الشهر , ويستثني مئونة عامه المقبل من ربحه جاز له ذلك , فإنّ من أوّل رجب إلى أوّل رجب سنة حقيقة , ويصدق على الربح الذي اكتسبه فيها أنّه ربح هذه السنة , فله استثناء مئونتها منه , وتخميس الفاضل بمقتضى إطلاق قوله : «الخمس بعد المئونة» [١].


[١]التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٢ , الإستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨١ , الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست