responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 176

الجزم به إلّا بدفع مثله إلى كلّ منهم , وهو ضرر عظيم.

ولذا قد يقال , بل قيل فيه : بالقرعة ؛ لأنّها لكلّ أمر مشكل.

وقيل : بالقسمة بينهم ؛ أخذا من بعض الأخبار الواردة في الوديعة المردّدة بين شخصين [١].

والأوجه : الالتزام بوجوب الاحتياط , وتحصيل الجزم بتفريغ ذمته بصلح ونحوه ولو بدفع أمثال المال إلى الجميع لدى الإمكان , كما صرّح به بعض , بل لعلّه المشهور , حيث إنّ تضرّره بذلك نشأ من سوء اختياره وتفريطه في مال الغير , فيشكل أن يعارض ضرره ضرر ذلك الغير وإن كان أكثر , فمقتضى قاعدة اليد , المعتضدة بقاعدة نفي ضرر المالك : وجوب إيصال ماله إليه , فيجب تحصيل مقدماته الوجودية والعلمية بحكم العقل وإن توقّف على بذل المال , إلّا أن ينفيه قاعدة نفي الحرج والضرر , وهو مشكل في مثال المقام الذي نشأ التكليف به من سوء اختياره , وكون رفعه مستلزما لتضرّر الغير على تقدير عدم وصول ماله إليه , كما تقدّمت الإشارة إليه , فإنّ شمول القاعدة لمثل هذا الضرر لا يخلو عن تأمّل.

نعم , لو لم يكن استيلاؤه عليه على سبيل العدوان , بل كان مال الغير عنده وديعة أو عارية فامتزج بماله من غير تعدّ أو تفريط , أو كان استيلاؤه عليه لا على وجه يستند العدوان إليه , بأن حصل بفعل الغير , كما لو غصبه ثالث , فخلطه بماله , فيتّجه حينئذ نفي وجوب مقدّماته الوجودية والعلميّة بالقاعدة , فلا يجب عليه حينئذ بذل الأزيد من مقدار


[١]الفقيه ٣ : ٢٣ / ٦٣ , التهذيب ٦ : ٢٠٨ / ٤٨٣ , الوسائل : الباب ١٢ من أبواب كتاب الصلح , الحديث ١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست