responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 177

الحرام , ويرجع في تشخيص مالكه إلى القرعة , أو أنّه يقسّمه بين محتملاته على الخلاف في ما هو من نظائر المقام.

واحتمل شيخنا المرتضى ـ رحمه‌الله ـ في هذه الصورة ـ أي : صورة اشتباه صاحبه في قوم محصورين ـ القول بأنّه يدفع إلى الحاكم لهم من المال المذكور ما تيقّن معه بخلوّ ما في يده من الحرام , فيكون المال في يد الحاكم مردّدا بين قوم محصورين.

ثم قال ما لفظه : وعليه , فيرتفع ما ذكره بعضهم من حصول الإشكال حينئذ من جهة لزوم أن يدفع إلى كلّ واحد منهم ما يجب دفعه عليه مع الاتّحاد , وهو خسران عظيم.

ثمّ قال : وأضعف من ذلك ما دفع به الإشكال من أنّه لا بعد في لزوم ذلك عليه عقوبة لما صنع من الخلط بالحرام [١]. انتهى.

أقول : وجه الأضعفية : أنّه لا يكفي مجرّد نفي البعد عن إيقاع الغاصب في المشقّة والضرر من باب العقوبة في جواز الالتزام به , ورفع اليد عمّا تقتضيه عمومات أدلّة نفي الحرج والضرر بالنسبة إليه , كما هو واضح.

وأمّا ما ذكره رافعا للإشكال من دفعه إلى الحاكم ؛ ففيه : أنّه أشكل من أصله ؛ إذ لا ولاية للحاكم على صاحب المال مع حضوره وعدم امتناعه عن الحق , فكيف يسوغ له دفع مال الغير إلى الحاكم , وللحاكم قبوله مع حضور صاحبه في ضمن هذه الأشخاص المحصورة! خصوصا مع تصريح كلّ منهم بعدم رضاه بهذا التصرّف , وعدم امتناعه عن التعبّد بحكم الشارع في حقّه.

نعم لو قيل : بأنّه لا يجب على من اختلط ماله بالحرام إلّا دفع مقدار


[١]كتاب الخمس : ٥٣٨ ـ ٥٣٩.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست