responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 156

أقول : أمّا الخمس بالمعنى المعهود , فالظاهر عدم ثبوته فيه ؛ لأنّ الأصل ينفيه , والروايات المذكورة غير ناهضة لإثباته.

أمّا رواية الخصال : فلأنّ الرواية على النحو المذكور إنّما هو ما نقله عنه بعض المتأخّرين.

وقال بعض مشايخنا المحقّقين : وذكر الصدوق في الخصال في باب ما يجب فيه الخمس رواية كالصحيحة إلى ابن أبي عمير عن غير واحد عن الصادق ـ عليه‌السلام ـ , قال : «الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة» ونسي ابن أبي عمير الخامس.

وقال مصنّف هذا الكتاب : الخامس الذي نسيه : مال يرثه الرجل وهو يعلم أنّ فيه من الحلال والحرام , ولا يعرف أصحابه , فيؤدّيه إليهم , ولا يعرف الحرام بجنسه , فيخرج منه الخمس , انتهى.

وأنا تفحّصت عن الخصال فوجدت الرواية فيه في باب ما فيه الخمس من بعض نسخه هكذا : «الخمس في المعادن والبحر والكنوز» ولم أجد الرواية بالطريقين المذكورين فيه مع التفحّص عن أكثر أبوابه , وفي بعض آخر كما نقله عنه بعض مشايخنا , ولعلّ نسخ الكتاب مختلفة , ومع ذلك لا يبقى فيه حجّة , مضافا إلى عدم صراحتها في الوجوب [١]. انتهى كلام صاحب المستند.

أقول : في الوسائل روى عن الصدوق في الخصال عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عمّار بن مروان قال :سمعت أبا عبد الله ـ عليه‌السلام ـ يقول : «في ما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه , والكنوز


[١]مستند الشيعة ٢ : ٧٥ ـ ٧٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست