responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 141

وما تجده في النفس من الوسوسة فيه فليس ذلك إلّا لتطرّق الاحتمال المزبور من تشريع هذا الحكم لاستيفاء الحق المتعلّق بالأراضي العشرية من الزكاة أو الخراج , وإلّا فلو علم بإرادته من نفس الأرض التي يشتريها الذمّي أو قيمتها ولو لم تكن من أرض الخراج , بل ولا من المزارع ـ كما يقتضيه إطلاق النصّ ـ فلا يكاد يتوهّم منه إلّا إرادة خمسها لأصحاب الخمس المعروفين في الشريعة ـ زاد الله شرفهم ـ كما يؤيّد ذلك فهم الأصحاب وعدم نقل خلاف فيه من أحد , والله العالم.

ثم إنّ مقتضى الجمود على ظاهر النصّ والفتوى قصر الحكم المزبور على خصوص ما لو اشتراها الذمّي من مسلم , ولكن صرّح كاشف الغطاء بعمومه لما تملّكها منه بعقد معاوضة كائنة ما كانت دون الانتقال المجاني.

وعن ظاهر الشهيدين عمومه حتى في الانتقال المجاني.

قال شيخنا المرتضى ـ رحمه‌الله ـ : وهل الحكم المذكور يختصّ بالشراء , كما هو ظاهر المشهور , أو يعم مطلق المعاوضة , كما اختاره كاشف الغطاء , أو مطلق الانتقال ولو مجّانا , كما هو ظاهر الشهيدين؟ فيه إشكال : من اختصاص النصّ والفتوى بالشراء , ومن عمومه عرفا لسائر المعاوضات , ومن أنّ المناط هو الانتقال , كما يستفاد من نقل أقوال العامة والخاصة في المعتبر والمنتهى والتذكرة , حيث إنّ ظاهر الأقوال المذكورة عن العامة في مقابل الإمامية هو : مطلق الانتقال.

مضافا إلى الاستدلال على مذهب الإمامية في المنتهى بقوله : لنا : أنّ في إسقاط العشر إضرارا بالفقراء ؛ فإن تعرّضوا لذلك ضوعف عليهم (فأخرج الخمس) [١].


[١]ورد بدل ما بين القوسين في النسخة الخطية : فالخمس , وفي الطبع الحجري : بالخمس. وفي المصدر في الموضع الأول منه كما في النسخة الخطية , وكلاهما تصحيف. وفي الموضع الثاني من المصدر كما أثبتناه , وهو موافق لما في المنتهى ١ : ٥٤٩ , وهو الصحيح.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست