نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 140
به كسائر الحقوق المتعلّقة بالأراضي الخراجية لا وجوبه عليه على حدّ وجوب الزكاة وخمس الغنائم وغيره من التكاليف التي يلتزم فيها بكون الكفّار مكلّفين بها , ومعاقبين عليها , ولكنهم غير ملتزمين بها ما داموا كفارا ـ في غاية القوة , إلّا أنّ الالتفات إليه مع مخالفته لإطلاق النصّ , خصوصا مع استلزامه لحمل الرواية على التقيّة , مخالف للأصول والقواعد الشرعية من التعبّد بظواهر النصوص ما لم يثبت خلافها.
نعم لو علم معروفيّة الفتوى التي نقلها عن بعض العامّة في زمان الباقر ـ عليهالسلام ـ , لا يبعد أن يدّعى صلاحيتها لصرف النصّ عن ظاهره بالحمل على ما قيل ولو تقيّة , ولكنه لم يثبت , فالالتزام بظاهر النصّ على ما يقتضيه إطلاقه ـ كما هو المعروف بين المتأخّرين ـ أشبه بالقواعد.
ثمّ إنّ متعلّق الخمس على ما يظهر من النصّ خصوصا ممّا أرسله المفيد ـ رحمهالله ـ هو نفس ما اشتراه الذمّي أعني رقبة الأرض , لا حاصلها أو قيمتها على ذمته.
وأمّا مصرفه : فالمعروف بين من أثبته هو : مصرف خمس الغنيمة , بل لم ينقل الخلاف فيه عن أحد , بل صرّح بعض [١] بإجماعهم عليه ؛ لانصراف إطلاق الخمس إلى إرادة الخمس المعهود إمّا بدعوى صيرورته حقيقة فيه في عصر الصادقين ـ عليهماالسلام ـ , كالزكاة وغيرها من أسامي العبادات , أو لمعهوديته الموجبة لصرف الإطلاق إليه حيث إنّه لو كان غيره مرادا لوجب بيانه , فعدم البيان في مثل المقام كاشف عن إرادة المعهود.