responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 139

وعن المفيد في باب الزيادات من المقنعة , مرسلا عن الصادق ـ عليه‌السلام ـ أنّه قال : «الذمّي إذا اشترى من مسلم الأرض فعليه فيها الخمس» [١].

وفي المدارك بعد أن نسب هذا الحكم إلى الشيخ وأتباعه , واستدلّ عليه : بالصحيحة المزبورة قال : وحكى العلّامة في المختلف عن كثير من المتقدّمين , كابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل وسلّار وأبي الصلاح أنّهم لم يذكروا هذا القسم , وظاهرهم سقوط الخمس فيه , ومال إليه جدّي ـ قدس‌سره ـ في فوائد القواعد , استضعافا للرواية الواردة بذلك , وذكر في الروضة تبعا للعلّامة في المختلف أنّها من الموثّق.

وهو غير جيّد ؛ لأنّ ما أوردناه من السند من أعلى مراتب الصحة فالعمل بها متعيّن , لكنّها خالية من ذكر متعلّق [٢] الخمس صريحا ومصرفه.

وقال بعض العامّة : إنّ الذمّي إذا اشترى أرضا من مسلم وكانت عشرية ضوعف عليه العشر وأخذ منه الخمس. ولعلّ ذلك هو المراد من النصّ [٣]. انتهى.

أقول : والإنصاف أنّ هذا الاحتمال هو في حدّ ذاته ـ بعد الالتفات إلى خصوصيات المورد من عدم اندراج موضوع الحكم في الغنائم والفوائد التي تعلّق بها هذا الحكم في الشريعة , واختصاصه بشراء الأرض دون غيرها , وكون المقصود بهذا الحكم بيان ما هو وظيفة الحاكم من مؤاخذته


[١]حكاه البحراني في الحدائق الناضرة ١٢ : ٣٦٠ , وراجع : المقنعة : ٢٨٣.

[٢]جاء في متن المصدر بدل متعلّق : مصرف. وفي هامشه كما في المتن.

[٣]مدارك الأحكام ٥ : ٣٨٥ ـ ٣٨٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست