نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 139
وعن المفيد في باب الزيادات من المقنعة , مرسلا عن الصادق ـ عليهالسلام ـ أنّه قال : «الذمّي إذا اشترى من مسلم الأرض فعليه فيها الخمس» [١].
وفي المدارك بعد أن نسب هذا الحكم إلى الشيخ وأتباعه , واستدلّ عليه : بالصحيحة المزبورة قال : وحكى العلّامة في المختلف عن كثير من المتقدّمين , كابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل وسلّار وأبي الصلاح أنّهم لم يذكروا هذا القسم , وظاهرهم سقوط الخمس فيه , ومال إليه جدّي ـ قدسسره ـ في فوائد القواعد , استضعافا للرواية الواردة بذلك , وذكر في الروضة تبعا للعلّامة في المختلف أنّها من الموثّق.
وهو غير جيّد ؛ لأنّ ما أوردناه من السند من أعلى مراتب الصحة فالعمل بها متعيّن , لكنّها خالية من ذكر متعلّق [٢] الخمس صريحا ومصرفه.
وقال بعض العامّة : إنّ الذمّي إذا اشترى أرضا من مسلم وكانت عشرية ضوعف عليه العشر وأخذ منه الخمس. ولعلّ ذلك هو المراد من النصّ [٣]. انتهى.
أقول : والإنصاف أنّ هذا الاحتمال هو في حدّ ذاته ـ بعد الالتفات إلى خصوصيات المورد من عدم اندراج موضوع الحكم في الغنائم والفوائد التي تعلّق بها هذا الحكم في الشريعة , واختصاصه بشراء الأرض دون غيرها , وكون المقصود بهذا الحكم بيان ما هو وظيفة الحاكم من مؤاخذته