نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 13 صفحه : 95
من بلوغه.
ولا ينافي ذلك سقوطها عنه بحدوث الإسلام له حين حصول شرطها أو حضور وقتها , كما لا يخفى على المتأمّل.
وحيث لا يصحّ من الكافر أداء الزكاة (فإذا تلفت) منه (لا يجب عليه ضمانها وإن أهمل) على ما صرّح به في المتن وغيره [١] , لأنّه غير متمكّن حينئذ من الأداء , ولا يكون التلف مع عدم التمكّن من الأداء مقتضيا للضمان.
ولكن قد يشكل ذلك بأنّ عدم تمكّنه من الأداء إذا كان مسبّبا عن اختياره بقاءه على الكافر , لا يصلح أن يكون مانعا عن الضمان الذي هو من مقتضيات اليد ما لم يدلّ دليل على خلافه , فالقول بتحقّق الضمان ـ كما ربّما يستشعر من كلمات غير واحد [٢] من المتأخّرين ـ لعلّه أقوى.
ولكن البحث عنه ـ كالبحث عن وجوب أصل الزكاة على الكافر بعد الالتزام بسقوطها عنه بالإسلام ـ قليل الفائدة.
وما يقال [٣] : من أنّ ثمرة وجوبها تظهر لجواز القهر عليه , كما في غيره من الممتنعين من أداء الزكاة , فهو لا يخلو من إشكال.
أمّا بالنسبة إلى الذمّي والمعاهد , فإن كان أخذ الزكاة منهم داخلا فيما شرط عليهم , فلا كلام فيه , وإلّا فإلزامهم بدفعها أو أخذها منهم بمحض ثبوتها في شرع الإسلام مشكل , لأنّه ينافي تقريرهم على ما هم
[١]شرائع الإسلام ١ : ١٤٢ , والشهيد في البيان : ١٦٨ , والعلامة في تذكرة الفقهاء ١ : ٢٠٥.