responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 13  صفحه : 94

الكافر , التي قد يتأمّل أو يمنع عن كونها مشمولة لحديث الجبّ , مدفوعة بأنّ الحقوق الماليّة القابلة للتأمّل أو المنع عن كونها مشمولة للنص , إنّما هي الحقوق الثابتة عليه لا بشرع الإسلام , كردّ الأمانات , والديون المستقرّة في ذمّته , وإلّا فقد أشرنا إلى أن الخمس والزكاة والكفّارات ونظائرها , من الحقوق الماليّة الناشئة من التكاليف المقرّرة في دين الإسلام , من أظهر موارد الحديث.

وأمّا ما ذكره من استلزام هذا الحكم عدم وجوب الزكاة على الكافر , فهو إشكال يتوجّه على سائر التكاليف المشروطة التي يتوقّف الخروج عن عهدتها على مقدّمة متقدّمة على زمان حصول شرطها وحضور وقتها , بحيث لو أخلّ بها امتنع توجّه الخطاب بفعلها بعد حصول شرطه , وقد حقّقنا في أوّل كتاب الطهارة [١] , لدى البحث عن وجوب الغسل في الليل لصوم الغد ما يندفع به هذا الإشكال.

وملخّصه : أن المدار في صحّة التكليف , وحسن المؤاخذة على مخالفته , إنّما هو على تمكّن المكلّف من الخروج عن عهدته ولو بترتيب مقدّماته من قبل عشرين سنة , لا القدرة المقيّدة بحصولها بعد حضور وقت الفعل أو حصول شرطه , ولكن يجب عند توقّفه على مقدّمة متقدّمة أن يوجّه إليه التكليف من حين قدرته عليه , فيصحّ أن يكلّف كلّ أحد من أوّل بلوغه بأن يسلم ويؤدّي زكاة أمواله في كلّ سنة ما دام حيّا , وأن يأتي بالفرائض اليوميّة في أوقاتها , ويقضيها في خارج الوقت لدى فوتها في الوقت , فإذا كلّفه بذلك في أوّل بلوغه , صحّت مؤاخذته على مخالفة الجميع وإن كانت صحة الجميع مشروطة بإسلامه في اليوم الأوّل


[١]راجع ص ٤ (الطبع الحجري).

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 13  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست