responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 13  صفحه : 93

وبالجملة , فالوجوب على الكافر متحقّق , فيجب بقاؤه تحت العهدة إلى أن يحصل الامتثال , أو يقوم على السقوط بالإسلام دليل يعتدّ به.

على أنّه ربّما لزم من هذا الحكم عدم وجوب الزكاة على الكافر , كما في قضاء العبادات , لامتناع أدائها في حال الكفر , وسقوطها بالإسلام , إلّا أن يقال : إن متعلّق الوجوب إيصالها إلى الساعي وما في معناه في حال الكفر , وينبغي التأمل في ذلك [١]. انتهى.

أقول : أما المناقشة في سند مثل هذه الرواية المشهورة , المتسالم على العمل بها بين الأصحاب , فممّا لا ينبغي الالتفات إليها , بل وكذا في دلالتها , فإنّ مثل الزكاة والخمس والكفّارات وأشباهها من الحقوق الثابتة في الإسلام بمنزلة القدر المتيقّن منها , كما يؤيّد ذلك , بل يدلّ على أصل المدّعى قضاء الضرورة بجريان سيرة النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ والأئمّة ـ عليهم‌السلام ـ القائمين مقامه , على عدم مؤاخذة من دخل في الإسلام بشي‌ء من هذه الحقوق بالنسبة إلى الأزمنة الماضية.

وأمّا المخالف الذي استبصر , فهو خارج عن مورد هذا الحكم , فيجب عليه تدارك جميع ما فاته من التكاليف الثابتة في الإسلام ماليّة كان أم بدنيّة , لكن ما أتى به منها على وفق مذهبه قبل استبصاره ممضى شرعا , منّة عليه فيما عدا الزكاة المصروفة في غير مصرفها على ما نطق به الأخبار , فهذا ممّا لا ربط له بالمقام.

ودعوى أنّ التفرقة بين الزكاة وغيرها في المخالف إنّما هي باعتبار كونها متعلّقة لحقّ الناس , كما وقع في الأخبار التصريح به , فهذا يكشف عن أنّ الزكاة أيضا كسائر الحقوق الماليّة للغير , الثابتة على


[١]مدارك الأحكام ٥ : ٤٢ , وانظر : المصادر في الهامش ٢ من صفحة ٩٢.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 13  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست