responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 13  صفحه : 189

وفي الحدائق نقل عن الشهيد في البيان أنّه قال : والكلام في اعتبار الأغلب هنا كالكلام في السوم.

ثمّ قال : وقد صرّح الشيخ في المبسوط على ما نقل عنه : باعتبار الأغلب هنا كما ذكره ثمّة [١].

أقول : إحالة اتّصافها بكونها عاملة على العرف هاهنا أوضح من مسألة السوم التي قيل فيها بكون العلف يوما أو يومين منافيا له , ضرورة عدم كون استعمال الإبل يوما أو يومين على إطلاقه ما لم تكن معدّة لذلك , مصحّحا لا تصافها بكونها عاملة على الإطلاق , فالمدار على اتّصافها بهذا الوصف عرفا , فمتى أطلق عليها هذا الاسم , خرج عمّا وضع عليها الزكاة , وانقطع به الحول.

ثمّ إنّ ظاهر المتن وغيره , بل صريح جماعة : عدم اعتبار أمر آخر غير ما ذكر , خلافا للمحكي عن سلار , فاعتبر الأنوثة [٢].

وهو شاذّ , بل عن الدروس : أنّه متروك [٣].

وما يقال من أنّ قوله ـ عليه‌السلام ـ : «في خمس من الإبل شاة» [٤] يشهد له باعتبار تذكير العدد.

ففيه : أنّ الإبل مؤنّث لفظيّ , قال الله تبارك وتعالى «أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ» [٥].


[١]الحدائق الناضرة ١٢ : ٨٢ , وانظر : البيان : ١٧٢ , والمبسوط ١ : ١٩٨.

[٢]كما في الجواهر ١٥ : ١١١ , وانظر : المراسم : ١٢٩.

[٣]حكاه عنها صاحب الجواهر فيها ١٥ : ١١١ , وانظر : الدروس : ١ : ٢٣٣.

[٤]التهذيب ٤ : ٢٢ / ٥٥ , الإستبصار ٢ : ٢٠ / ٥٩ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام , الحديث ٦.

[٥]الغاشية ٨٨ : ١٧.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 13  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست