نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 13 صفحه : 124
عشرين ومائة».
قال : وهذا مذهب علماء الإسلام.
«فإن زادت ففي كلّ خمسين حقّة , وفي كلّ أربعين ابنة لبون».
قال : وبه قال علماؤنا , ثم نقل أقوال العامة.
ثم قال صاحب الحدائق : وهذه الرواية لم يتعرّض لنقلها أحد من الأصحاب في كتب الاستدلال , ولا من المحدّثين في كتب الحديث , حتى صاحب الوسائل الذي جمع فيه ما زاد على كتب الحديث الأربعة [١]. انتهى.
أقول : الذي يغلب على الظنّ أنّه لم يقصد بهذه الرواية إلّا نقل مضمون الروايات التي سمعتها مفصّلة , فهي على الظاهر ليست رواية مستقلّة غير تلك الأخبار , فليتأمّل.
احتجّ ابن أبي عقيل ـ على ما نقل عنه [٢] ـ بما رواه الكليني والشيخ ـ في الحسن أو الصحيح ـ عن زرارة , ومحمّد بن مسلم , وأبي بصير , وبريد العجلي , والفضيل , عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليهماالسلام ـ قالا : «في صدقة الإبل في كلّ خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين , فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض , ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وثلاثين , ففيها ابنة لبون , ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وأربعين , فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقّة طروقة الفحل , ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ ستين , فإذا بلغت ستين ففيها جذعة , ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون , ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ تسعين , فإذا