responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 13  صفحه : 123

«ليس فيما دون الخمس من الإبل شي‌ء , فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر , فإذا كانت عشرا شاتان , فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم , فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم , فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم , فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين , فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر , فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين , فإن زادت واحدة ففيها حقّة ـ وإنّما سمّيت حقّة , لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها [١] ـ إلى ستّين , فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين , فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين , فإن زادت واحدة فحقّتان إلى عشرين ومائة , فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة , وفي كلّ أربعين ابنة لبون» [٢].

وعن الشيخ بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليهما‌السلام ـ نحوه [٣] , بأدنى اختلاف في اللفظ.

وفي الحدائق نقل عن المصنّف ـ رحمه‌الله ـ في المعتبر , أنّه قال : روى أبو بصير , وعبد الرحمن بن الحجّاج , وزرارة , عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليهما‌السلام ـ قالا : «إذا زادت عن خمس وعشرين ففيها بنت مخاض , فإن لم تكن فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين , فإن زادت فابنة لبون إلى خمس وأربعين , فإن زادت فحقة إلى ستّين , فإن زادت فجذعة إلى خمس وسبعين , فإن زادت فابنتا لبون إلى تسعين , فإن زادت فحقّتان إلى


[١]انظر : الصحاح ٤ : ١٤٦٠.

[٢]الفقيه ٢ : ١٢ / ٣٣ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام , الحديث ١.

[٣]التهذيب ٤ : ٢١ / ٥٤ , الإستبصار ٢ : ٢٠ / ٥٨ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام , الحديث ٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 13  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست