responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 93

ويدفعه ما أشرنا إليه عند البحث عن عدم وجوب زيادة الانحناء في الإيماء من قصور القاعدة عن إفادة مثل هذه الأمور , فمقتضى الأصل عدم اعتباره.

هذا , مع إمكان الاستدلال له أيضا بإطلاق بعض الأدلّة الدالّة عليه , فليتأمّل.

وأمّا الجالس لو قدر على القيام للإيماء للركوع , فقد يقوى في النظر وجوبه ؛ بناء على وجوب القيام المتّصل بالركوع من حيث هو , لا من حيث شرطيّته للركوع القياميّ , وأمّا بناء على الشرطيّة ففيه تردّد , والأشبه أنّه لا يجب.

(والمسنون في هذا الفصل) للقائم أمور تعرف من صحيح حمّاد وزرارة وغيرهما من الروايات.

والأولى نقل الصحيحتين بطولهما ؛ لاشتمالهما على كثير من الآداب التي ينبغي رعايتها في الصلاة.

روي في الوسائل عن الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى أنّه قال :قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام يوما : «أتحسن أن تصلّي يا حمّاد؟» قال : قلت :يا سيّدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة , قال : فقال عليه‌السلام : «لا عليك قم صلّ» قال : فقمت بين يديه متوجّها إلى القبلة فاستفتحت الصلاة وركعت وسجدت , قال : فقال عليه‌السلام : «يا حمّاد لا تحسن أن تصلّي , ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي عليه ستّون سنة أو سبعون سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامّة» قال حمّاد : فأصابني في نفسي الذلّ , فقلت : جعلت فداك فعلّمني الصلاة , فقام أبو عبد الله عليه‌السلام مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضمّ أصابعه وفرّق بين قدميه حتى كان بينهما ثلاث

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست