responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 7

تحقيقاته من أنّه قال : إنّ القيام بالنسبة إلى الصلاة على أنحاء , فالقيام في النيّة شرط كالنيّة , والقيام في التكبير تابع له في الركنيّة , والقيام في القراءة واجب غير ركن , والقيام المتّصل بالركوع ركن , فلو ركع جالسا بطلت صلاته وإن كان ناسيا , والقيام من الركوع واجب غير ركن ؛ إذ لو هوى من غير قيام وسجد ناسيا , لم تبطل صلاته , والقيام في القنوت تابع له في الاستحباب [١]. انتهى.

وعن المحقّق الثاني الاستشكال في استحباب القيام حال القنوت بأنّه متّصل بقيام القراءة , فهو في الحقيقة قيام واحد , فكيف يتّصف بعضه بالوجوب وبعضه بالاستحباب!؟ [٢]

وردّ بأنّ مجرّد الاتّصال ليس بمانع عن ذلك بعد وجود خواصّ الندب فيه [٣].

وربّما أجيب عن أصل الإشكال بما محصّله : أنّ الركن إذا كان مركّبا ذا أجزاء , كالقيام والسجدتين , فنقصه عبارة عن تركه رأسا , أي ترك جميع أجزائه , وزيادته عبارة عن زيادة الجميع , فنقص القيام الركني معناه هو : أن لم يأت بشي‌ء منه , وزيادته عبارة عن زيادة جميعه المستلزم لزيادة التكبير والركوع , ولا ينافيه اقتضاء زيادتهما أيضا للبطلان واستناد البطلان إليهما ؛


[١]حكاه عنه المحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٠٠ ـ ٢٠١ , والعاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣٢٦.

[٢]جامع المقاصد ٢ : ٢٠١ , وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣٢٦ ـ ٣٢٧.

[٣]كما في الحدائق الناضرة ٨ : ٥٧ , وانظر : روض الجنان ٢ : ٦٦٦ , ومدارك الأحكام ٣ : ٣٢٧.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست