responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 62

بالرأس , كما وقع التصريح به في جملة من الأخبار المتقدّمة [١] , وأمّا تغميض العينين فلا يصدق عليه اسم الإيماء , ولا أقلّ من انصراف إطلاقه عنه , ولكن عند تعذّر الإيماء يقوم التغميض مقامه فيجب بدلا عن الركوع والسجود لدى العجز عنهما وعن الإيماء , كما هو المشهور على ما نسب [٢] إليهم.

ويشهد له ـ مضافا إلى إمكان دعوى كونه إيماء اضطراريّا فهو من العاجز عن الإيماء بالرأس إيماء عرفيّ يفهم وجوبه كذلك من إطلاق الأمر بالإيماء الوارد في الأخبار المتقدّمة , أو كونه من مراتبه الميسورة لدى العرف , التي لا يسقط بمعسوره ـ رواية محمّد بن إبراهيم , المتقدّمة [٣] الواردة في المستلقي , واختصاص موردها بالمستلقي غير ضائر بعد وضوح المناط وعدم مدخليّة الخصوصيّة في بدليّته عنهما , وما فيها من إطلاق الأمر بالتغميض منزّل على الغالب من كون الإيماء بالرأس مشقّة عليه , كما أومأ إليه في الحدائق بعد أن مال إلى العمل بإطلاقه في مورده وتنزيل الأخبار المصرّحة بالإيماء بالرأس على المضطجع , فإنّه ـ بعد أن نقل عن المشهور القول بوجوب الإيماء بالرأس في حالتي الاضطجاع والاستلقاء إن أمكن , وإلّا فبالعينين , ثمّ نقل بعض الأخبار المتقدّمة الدالّة على الإيماء بالرأس ـ قال ما هذا لفظه : وأمّا أنّه مع العجز عن الإيماء بالرأس فبالعينين , وهو عبارة عن تغميضهما حال الركوع والسجود كما تقدّم في مرسلة محمّد بن


[١]في ص ٦١.

[٢]الناسب هو البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٧٩ , والطباطبائي في رياض المسائل ٣ :١٣٧.

[٣]في ص ٥٩.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 12  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست